||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604667
عدد الزيارات اليوم : 726
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مباشرة الإتلاف

مادة (912)
إتلاف مال الغير


إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينة قصداً يضمن وأما إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه المتلف وبهذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب.


مادة (913)
الزلق والسقوط على مال الغير


إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه يضمن.


مادة (914)
ضمان مال الغير


لو اتلف أحد مال غيره على زعمه أنه ماله يضمن.


مادة (915)
ضمان قيمة الثياب


لو جرَّ أحد ثياب غيره وشقَّها يضمن تمام قيمتها وأما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة. كذلك لو جلس أحد على أذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن ذلك نصف قيمتها.


مادة (916)
المال المتلوف من الصبي


إذا أتلف صبي مال غيره فيلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يساره ولا يضمن وليُّهُ.


مادة (917)
نقصان القيمة


لو أطرأ أحد على مال غير نقصاناً من جهة القيمة يضمن نقصان القيمة.


مادة (918)
هدم عقار الغير


إذا هدم أحد عقار غيره كالحانوت والخان فصاحبه بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنياً وإن شاء ترك حط من قيمته مبنياً قيمة الأنقاض وضَّمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض ولكن إذا بناه الغاصب كالأول فيبرأ من الضمان.


مادة (919)
الهدم بدون إذن


لو هدم أحد داراً بلا إذن صاحبها لأجل وقوع حريق في الحي وانقطع هناك الحريق فإن كان الهادم هدمها بأمر ولي الأمر لا يلزم الضمان وإن كان هدمها بنفسه يلزم الضمان.


مادة (920)
قطع الأشجار


لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة. مثلاً لو كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار المقطوعة قائمة عشرة الآف وبلا أشجار خمسة الآف وقيمة الأشجار ألفين فصاحبها بالخيار أن شاء ترك الأشجار المقطوعة للقاطع واخذ خمسة الآف وان شاء اخذ ثلاثة الآف والأشجار المقطوعة.


مادة (921)
المظلوم


ليس للمظلوم أن يظلم آخر بما أنه قد ظُلِم. مثلاً لو اتلف زيد مال عمرو مقابلة بما أنه أتلف ماله يكونان ضامنين وكذا لو أتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي بما أن بكراً الذي هو من تلك القبيلة أتلف ماله يضمن كل منهما المال الذي أتلفه كما انه لو انخدع احد فأخذ دراهم زائفة من احد فليس له أن يصرفها إلى غيره.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 06:59 مساء  الزوار: 904    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved