||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606025
عدد الزيارات اليوم : 2084
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاتلاف تسببا

مادة (922)
إتلاف المال


لو اتلف أحد مال الآخر أو نقص قيمته تسببا يعني لو كان فعله سبباً مفضياً لتلاف مال أو نقصان قيمته يكون ضامناً. مثلاً إذا تمسك أحد بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء أو تعيب يكون المتمسك ضامناً وكذا لو سد أحد ماء ارض لأخر أو روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت أو أفاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامناً. وكذا لو فتح باب اصطبل لآخر وفرت حيواناته وضاعت باب قفص وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامناً.


مادة (923)
جفل الدابة


لو جفلت دابة أحد من الآخر وفرَّت فضاعت لا يلزم الضمان وأما إذا كان قد أجفلها قصداً يضمن. وكذا إذا جفلت الدابة من صوبت البندقية التي رماها الصياد قصداً للصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها فلا يلزم الضمان. وأما إذا كان الصياد قد رمى البندقية بقصد إجفالها فيضمن (راجع المادة 93).


مادة (924)
التعدي


يشترط التعدي في كون التسبب موجباً للضمان على ما ذكر آنفاً يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلاً مفضياً إلى ذلك الضرر بغير حق. مثلاً لو حفر أحد في الطريق العام بئراً بلا إذن أولي الأمر ووقعت فيها دابة لآخر وتلفت يضمن. وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفره في ملكه وتلفت فلا يضمن.


مادة (925)
الفعل الاختياري


لو فعل أحد فعلاً يكون سبباً لتلف شيء فحال في ذلك الوقت فعل اختياري يعني إن شخصاً آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك الفاعل المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامناً (راجع المادة 90).

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 07:01 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved