||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606382
عدد الزيارات اليوم : 2441
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جناية الحيوان

مادة (929)
ضرر الحيوان


الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ولكن لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن. ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما أتلفاه إذا تقدم أحد من أهل محلته أو قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم يحافظ عليه.


مادة (930)
ضمان ضرر الدابة في ملك صاحبها


لا يضمن صاحب الدابة التي اضرّت بيديها أو ذيلها أو رجلها حال كونها في ملكه راكباً كان أو لم يكن.


مادة (931)
ضمان جناية الدابة الداخلة في ملك الغير بإذنه


إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه فلا يضمن جنايتها في الصور التي ذكرت في المادة آنفا حيث أنها تُعدُّ كالكائنة في ملكه وان كان أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني حال كونه راكباً أو سائقاً أو قائداً موجوداً عندها أو غير موجود، وأما لو انفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير وأضرّت فلا يضمن.


مادة (932)
ضمان الراكب على الحيوان في الطريق العام


لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه بناء عليه لا يضمن المار راكباً على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن التحرز عنهما. مثلاً لو انتشر من رجل الدابة غبار أو طين ولوث ثياب الآخر أو رفست برجلها المؤخرة أو لطمت بذيلها وأضرت لا يلزم الضمان ولكن يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذي وقع في مصادمتها أو لطمة يدها أو رأسها لإمكان التحرز من ذلك.


مادة (933)
ضمان القائد والسائق في الطريق العام


القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني لا يضمنان إلا ما يضمنه الراكب من الضرر.


مادة (934)
ضمان جناية الدابة المربوطة في الطريق العام


ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام بناء عليه لو أوقف أحد أو ربط دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال سواء رفست بيدها أو رجلها أو ذيلها أو جنت بسائر الوجوه وأما المحالّ التي أعدت لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناه.


مادة (935)
ضمان ضرر الدابة


من سيَّب دابته في الطريق العام يضمن الضرر الذي أحدثته.


مادة (936)
ضمان إتلاف الدابة المركوبة


لو داست دابة مركوبة لأحد على شيء بيدها أو رجلها في ملكه أو في ملك الغير وأتلفته يُعدُّ الراكب قد اتلف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على كل حال.


مادة (937)
ضمان الدابة الجموح


لو كانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان.


مادة (938)
ضمان الدابة المربوطة في ملك الغير بدون إذنه


لو أتلفت الدابة التي كانت قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي آتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك فيضمن صاحبها.


مادة (939)
ضمان تلف دابة في محل لها


إذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى فلا يلزم الضمان مثلاً لو أتلفت دابة أحد الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان.


مادة (940)
ضمان تلف دابة في محل ليس لها


لو ربط اثنان دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخراً لا يلزم الضمان وإذا كان الأمر بالعكس يلزم الضمان.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 07:04 مساء  الزوار: 1210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved