||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457785
عدد الزيارات اليوم : 8125
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مقدمة

مادة (941)
الحجر


الحْجرُ: هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحْجر محجورٌ.


مادة (942)
الإذن


الإذنُ: هو فكُّ الحجر وإسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي أذن مأذون.


مادة (943)
الصغير غير المميز


الصغير غير المميز، هو الذي لا يفهم البيع والشراء، أي لا يعلم كون البيع سالبا للملك والشراء جالبا له ولا يميز الغبن الفاحش الظاهر مثل أن يغش في العشرة بخمسة من الغبن اليسير والطفل الذي يميز هذه المذكورات يقال له صبيٌّ مميز.


مادة (944)
أنواع المجانين


المجنون على قسمين، أحدهما: المجنون المطبقُ، وهو الذي جنونه يستوعب جميع أوقاته، والثاني: هو المجنون غير المطبق، وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنوناً ويفيق في بعضها.


مادة (945)
المعتوه


المعتوه: هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلاً وكلامه مختلطاً وتدبيره فاسداً.


مادة (946)
السفيه


السفيه: هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذّر في مصارفه ويضيّع أمواله ويتلفها بالإسراف والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتّعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يُعدُّون أيضاً من السُّفهاء.


مادة (947)
الرشيد


الرشيد: هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من السَّفه والتبذير.


مادة (948)
الاكراه


الإكراه: هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له المكره (بفتح الراء) ويقال لمن أجبر مُجبرٌ ولذلك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكره به.
تطبيقات قضائية


مادة (949)
أقسام الإكراه


الإكراه على قسمين، القسم الأول: هو الإكراه المجيء الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو، والثاني: هو الإكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب غير المبرح والحبس غير المديد.


مادة (950)
الشفعة


الشُّفعة: هي تملُّك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري.
تطبيقات قضائية


مادة (951)
الشفيع


الشفيع: هو من كان له حق الُّشفعة.


مادة (952)
المشفوع


المشفوع: هو العقار الذي تعلّق به حق الشُّفعة.


مادة (953)
المشفوع به


المشفوع به: هو مِلك الشفيع الذي كان به الشُّفعة.


مادة (954)
الخليط


الخليط: هو بمعنى المشارك في حقوق الِملك كحصة الماء والطريق.


مادة (955)
الشرب الخاص


الشَّربُ الخاص: هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة وأما أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامة فليس من قبيل الشَّرب الخاص.


المادة (956)
الطريق الخاص


الطريق الخاص: هو الزقاق الذي لا ينفذ.
تطبيقات قضائية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 07:10 مساء  الزوار: 868    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved