المادة (957)
المحجورون
الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
مادة (958)
الحجز على السفيه
للحاكم أن يحجر على السفيه.
مادة (959)
الحجر بطلب الغرماء
للحاكم أن يحجر على المديون بطلب الغرماء.
مادة (960)
ضمان المحجورون للضرر
المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وان لم يعتبر تصرفهم القولى لكن يضمنون حالا الضرر والخسارة اللذين نشا من فعلهم. مثلاً يلزم الضمان على الصبيّ إذا اتلف مال الغير وان كان غير مميز.
مادة (961)
الإشهاد والإعلان عن الحجر
إذا حُجر السفيه والمديون من طرف الحاكم يُشهِدُ ويعلن الناس ببيان سببه.
مادة (962)
لا يشترط حضور المحجور
لا يشترط حضور من أريد حجره ويصح حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غياباً أيضاً ولكن يشترط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور، ولا يكون محجورا ما لم يصل إليه خبر انه قد حجر عليه وتكون عقوده وتقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت.
مادة (963)
الحجر على الفاسق
لا يحجر على الفاسق بمجرد فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله.
مادة (964)
الحجر على من يضرون بالعامة
يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل لكن المراد هنا من الحجر المنع من إجراء العمل لا منع التصرفات القولبة.
مادة (965)
عدم جواز حجر أرباب الصنعة للمشتغل بالصنعة
إذا اشتغل أحد بصنعة أو تجارة في سوق فليس لأرباب هذه الصنعة أو التجارة أن يحجروه و يمنعوه من اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة قائلين إنه يطرأ على ربحنا وكسبنا خلل.