||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642491
عدد الزيارات اليوم : 1738
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه

مادة (966)
تصرف الصغير غير المميز القولية


لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القوليّة مطلقاً وان أذن له وليّه.


مادة (967)
تصرف الصغير المميز في حق نافع


يعتبر تصرف الصغير المميَّز إذا كان في حقه نفعاً محض وان لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان إذنه بذلك وليّه وإجارة كان يهب لآخر شيئاً أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليَّه، ووليّه مخيّر في إعطاء الإجازة وعدمها، فإن رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا. مثلاً إذا باع الصغير المميّز مالاً بلا إذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفاً على إجازة وليّه وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الأصل.
تطبيقات قضائية


مادة (968)
الإذن بالتجارة لأجل التجارة


للولي أن يسلّم الصغير المميّز مقداراً من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله.


مادة (969)
العقود المكررة المقصود منها الربح


العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح هي إذن بالأخذ والإعطاء. مثلاً لو قال الولي للصغير بِع واشتر أو قال له بِع واشتر المال الفلاني فهو إذن بالبيع والشراء وأما أمر الولي الصبي بإجراء عقد واحد فقط كقوله له اذهب إلى السوق واشتر الشيء الفلاني أو بعه فليس بإذن بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلاً على ما هو المتعارف والمعتاد.


مادة (970)
قيود إذن الولي


لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء. مثلاً لو إذن الولي الصغير المميّز يوماً وشهراً بنوع ماذوناً على الإطلاق ويبقى مستمراً على ذلك الإذن ما لم يحجره الولي. وكذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس المال.
تطبيقات قضائية


مادة (971)
الإذن


كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة أيضاً. مثلاً لو رأى الولي الصغير المميّز يبيع ويشترى وسكت ولم يمنعه يكون قد أذنه دلالة.
تطبيقات قضائية


مادة (972)
أذن الولي في الخصوصات الداخلة تحت الإذن


لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالع وتكون عقوده التي هي كالبيع والشراء معتبرة.


مادة (973)
حجر الولي على الصغير


للولي أن يحجر الصغير بعد أذنه ويبطل ذلك الإذن ولكن يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به. مثلاً لو أذن الصغير وليُّه إذناً عاماً فصار ذلك معلوماً لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر أيضاً عاماً فيصير معلوماً لأكثر أهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره.


مادة (974)
وليًّ الصغير


وليُّ الصغير في هذا الباب أولاً أبوه ثانياً الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه. ثالثاً الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات. رابعاً جدُّه الصحيح أي أبُ أب الصغير أو أبُ أب الأب. خامساً الوصي الذي اختاره هذا الجدُّ ونصبه في حال حياته. سادساً الوصي الذي هذا الوصي. سابعاً القاضي أو الوصي المنصوب من قبله أما إذا أذنه أخوه وعمه وسائر الاقاربإن لم يكونوا أوصياء فإذنهم غير جائز.
تطبيقات قضائية


مادة (975)
الاذن للصغير في منفعة


للحاكم أن يأذن للصغير المميّز عند امتناع الولي الذي هو أقوى منه عن الإذن إذا رأى في تصرفه منفعة وليس للولي الآخر أن يحجر عليه بعد ذلك.


مادة (976)
بطلان إذن الولي


إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا يبطل إذنه ولكن لا يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله.


مادة (977)
الحجر على الصغير المأذون


الصغير المأذون من حاكم يجوز إن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو من خلفه وليس لأبيه أو غيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله.


مادة (978)
حكم المعتوه


المعتوه في حكم الصغير المميز.


مادة (979)
حكم المجنون المطبق


المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميَّز.


مادة (980)
تصرفات المجنون غير المطبق حال إفاقته


تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته كتصرف العاقل.


مادة (981)
استعجال إعطاء الصبي ماله عند بلوغه 


لا ينبغي أن يستعجل في اعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجّرب بالتأني فإذا تحقق كونه رشيداً تدفع حينئذ إليه أمواله.


مادة (982)
دفع الأموال للصبي غير الرشيد


إذا بلغ الصبي غير رشيد فلا تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق.


مادة (983)
مسؤولية الوصي عن ضياع المال في يد الصغير


وصيُّ الصغير إذا دفع إليه ماله قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير يصير الوصي ضامناً.


مادة (984)
تحقق كون الصغير سفيها


إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيهاً يحجر عليه من قبل الحاكم.


مادة (985)
إثبات البلوغ


يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل.


مادة (986)
سن البلوغ


مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشر سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة ولم يبلغ يقال له المراهق وإذا أكملت المرأة تسعاً ولم تبلغ يقال لها المراهقة إلى إن يبلغا.


مادة (987)
إدراك سن البلوغ


من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغاً حكماً.


مادة (988)
الصغير الذي لا يدرك مبدأ سن البلوغ


الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه.


مادة (989)
إقرار المراهق بالبلوغ


إذا اقرّ المراهق أو المراهقة فإن كانت جثَّة ذلك المقر غير متحمَّلة للبلوغ وكان ظاهر الحال مكذباً له لأجل ذلك فلا يصدق وإن كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكذّبه ظاهر الحال يصدق وتكون عقوده وأقاريره نافذة معتبرة ولو أراد بعد ذلك أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ لم أكن بالغاً فلا يُلتفت إلى قوله.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 07:15 مساء  الزوار: 5636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved