||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641707
عدد الزيارات اليوم : 954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
السفيه المحجور

مادة (990)
السفيه المحجور في المعاملات


السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميَّز ولكن وليَّ السفيه الحاكم فقط وليس لأبيه وجدَّه وأوصيائه عليه حق الولاية.


مادة (991)
تصرفات السفيه القولية بعد الحجر


تصرفات السفيه التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الحجر لا تصح ولكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات سائر الناس.


مادة (992)
الإنفاق على السفيه المحجور


ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله.


مادة (993)
بيع السفيه المحجور


إذا باع السفيه المحجور شيئاً من أمواله فلا يكون بيعه نافذاً ولكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه.


مادة (994)
اقرار السفيه المحجور بدين لآخر


لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين لآخر مطلقاً يعني ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة في وقت الحجر والحادثة بعده.


مادة (995)
تأدية حقوق الناس على المحجور


حقوق الناس التي هي على المحجور تؤدى من ماله.


مادة (996)
استقراض السفيه المحجور


إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فإن كان َصْرفه إياها بالقدر المعروف أداها الحاكم من ماله وان كان الصرف زائداً عن القدر المعروف يؤدَّي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها.


مادة (997)
فك الحجر


عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاكم.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 07:17 مساء  الزوار: 1552    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved