مادة (998)
مماطلة المدين
لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في أداء دينه حال كونه مقتدر وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحاكم ماله وإذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه أهون في حق المدين بتقديم النقود أولاً فإن لم تفِ فالعروض وإن لم تفِ العروض أيضاً فالعقار.
مادة (999)
المدين المفلس
المديون المفلس الذي دينه مساوٍ لماله أو أزيد إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم ليحجره من التصرف في ماله أو إقراره بدين الآخر حجره الحاكم وباع أمواله وقسمها بين الغرماء ولكن يترك له من الألبسة ما يحتاج إليه إن كان للمديون ثياب ثمينة وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثياباً رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء أيضاً. وكذلك إن كان له دار وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها داراً مناسبة لحال المديون وأعطى باقيها للغرماء.
مادة (1000)
الإنفاق على المحجور المفلس
ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله.
مادة (1001)
الحجز للدين
الحجر للدين يؤثر في مال المديون الذي كان موجوداً في وقت الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر.
مادة (1002)
تأثير الحجز
الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء كالهبة والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله. بناء عليه لا تعتبر تصرفات المديون المفلس وتبرعاته وسائر عقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر. ولو اقر لآخر لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مديوناً بأدائها ذلك الوقت وأيضاً ينفذ إقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر.