||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35546065
عدد الزيارات اليوم : 399
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مراتب الشفعة

مادة (1008)
الشفعة


أسباب الشفعة ثلاثة الأول أن يكون مشاركاً في نفس المبيع كاشتراك شخصين في عقار شائعاً، الثاني أن يكون خليطاً في حق المبيع كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص مثلاً إذا بيعت أحدى الرياض المشتركة في حق الشرب الخاص فتكون أصحاب الرياض الأخر كلهم شفعاء ملاصقة كانت رياضهم أو لم تكن. كذلك إذ بيعت الدار التي لها باب في الطريق الخاص فتكون أصحاب الدور الأخر التي لها أبواب في هذا الطريق كلهم شفاء ملاصقة جيرتهم أو له تكن وأما إذا بيعت إحدى الرياض المسقية من نهر ينفع منه العموم أو إحدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لأصحاب الرياض الآخر التي تسقى من ذلك النهر أو لأصحاب الديار الآخر التي لها أبواب في الطريق العام حق الشفعة . الثالث أن يكون جاراً ملاصقاً.


مادة (1009)
مراتب الشفعة


حق الشفعة أولاً للمشارك في نفس المبيع. ثانياً للخليط في حق المبيع. ثالثاً: للجار الملاصق. وما دام الأول طالباً ليس للآخرين حق الشفعة، وما دام الثاني طالباً فليس للثالث حق الشفعة.


مادة (1010)
تدرج الشفعة


إذا لم يكن مشاركاً في نفس المبيع أو كان مشاركاً وترك شفعته فيكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع أن كان ثم خليط وان لم يكن أو كان واسقط حقه يكون الجار الملاصق شفيعاً على هذا الحال. مثلاً إذا باع أحد ملكه العقارية المستقل أو حصته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته فيكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص أو الطريق إن كان هناك خليط وان لم يكن أو كان واسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق.


مادة (1011)
الدرجة العليا في البناء


إذا كانت الدرجة العليا من البناء ملك آخر يعدُّ أحدهما للآخر جاراً ملاصقاً.


مادة (1012)
المشارك في حائط الدار


المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار وأما إذا لم يكن مشاركاً في الحائط ولكن كانت أخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد جاراً ملاصقاً ولا يعد شريكاً وخليطاً بمجرد حقه في وضع رؤوس أخشاب سقفه على حائط جاره.


مادة (1013)
تعددالشفعاء


إذا تعدد الشفعاء فيعتبر عدد الرؤوس ولا يعتبر مقدار السهام يعني لا اعتبار لمقدار الحصص. مثلاً لو كان نصف الدار لأحد وثلثها وسدسها لآخرين وباع صاحب النصف حصته لآخر وطالب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينهما بالمناصفة وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصته حصة زائدة على الآخر.
تطبيقات قضائية


مادة (1014)
اجتماع الخلطاء


إذا اجتمع صنفان من الخلطاء فيقدم الأخص على الأعم مثلاً لو بيعت إحدى الرياض التي لها حق شرب في الخرق الذي أحدث من النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق وأما لو بيعت إحدى الرياض التي لها حق الشرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقة كما انه إذا بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك فلا يكون شفيعاً إلا من باب داره في المتشعب وإذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه.


مادة (1015)
البيع


إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة وليقس الطريق الخاص على هذا.


مادة (1016)
حق الشرب


حق الشرب مقدم على حق الطريق بناء عليه لو بيعت روضة خليطها أحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 07:25 مساء  الزوار: 5958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved