||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35547327
عدد الزيارات اليوم : 1661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شرائط الشفعة


مادة (1017)
المشفوع به


يشترط أن يكون المشفوع به ملكاً عقارياً بناءً عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والأراضي الأميرية.


مادة (1018)
ملك المشفوع به


يشترط أن يكون المشفوع به ملكاً أيضاً بناءً عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في إتصاله أو المتصرف به شفيعاً.


مادة (1019)
الأشجار والأبنية


الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول فلا تجري الشفعة فيها.


مادة (1020)
بيع العرصة


لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار والأبنية تجري الشفعة في الأشجار والأبنية أيضاً تبعاً للأرض وأما إذا بيعت الأشجار والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة.


مادة (1021)
ثبوت الشفعة


الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع.
تطبيقات قضائية


مادة (1022)
الهبة بشرط العوض


الهبة بشرط العوض في حكم البيع بناء عليه لو وهب وسلم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعاً.


مادة (1023)
إجراء الشفعة


لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك أحد عقاراً بهبة بلا عوض أو بميراث أو بوصية.


مادة (1024)
سقوط حق الشفعة


يشترط أن لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع صراحة أو دلالة. مثلاً إذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب فيسقط حق شفعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر العقار المشفوع من المشتري بعد سماعه بعقد البيع فيسقط حق شفعته وكذلك إذا كان وكيلاً للبائع فليس له حق شفعة في العقار الذي باعه راجع مادة 100.
تطبيقات قضائية


مادة (1025)
البدل


يشترط أن يكون البدل مالاً معلوم المقدار بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ُملَّك بالبدل الذي هو غير مال. مثلاً لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحّمام لأن بدل الدار هنا ليس بمال وإنما هي الأجرة التي هي من قبيل المنافع كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلاً عن المهر.


مادة (1026)
زوال ملك البائع


يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع إنما في البيع بشرط الخيار إن كان المخّير المشتري تجري الشفعة. وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره وإما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة.
تطبيقات قضائية


مادة (1027)
عدم جواز الشفعة في تقسيم العقار


لا تجري الشفعة في تقسيم العقار. مثلاً لو تقسمت دار مشتركة بين المتشاركين لا يكون الجار الملاصق شفيعاً.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 08:01 مساء  الزوار: 2964    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved