||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35530173
عدد الزيارات اليوم : 15608
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان طلب الشفعة

مادة (1028)
طلبات الشفعة


يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات هي: طلب المواثبة وطلب التقرير والاشهاد وطلب الخصومة والتملك.
تطبيقات قضائية


مادة (1029)
الدلالة على الشفعة


يلزم الشفيع أن يقول كلاماً يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله أنا شفيع المبيع وأطلبه بالشفعة ويقال لهذا طلب المواثبة.
تطبيقات قضائية


مادة (1030)
التزام الشفيع


يلزم الشفيع بعد طلب المواثبة أن يشهد ويطلب التقرير بأن يقول في حضور رجلين أو رجل وامرأتين عند المبيع إن فلاناً قد اشترى هذا العقار أو عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع إن كان العقار موجوداً في يده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والان اطلبها أيضاً اشهدوا وان كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب التقرير والإشهاد بهذا الوجه يوكَّل آخر وإن لم يجد وكيلاً أرسل مكتوباً.


مادة (1031)
طلب الخصومة والتملك


يلزم أن يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والإشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك.


مادة (1032)
تأخير طلب المواثبة


إن أخّر الشفيع طلب المواثبة. مثلاً لو وجد في حال يدلُّ على الاعراض عند استماعه عقد البيع ولم يطلب الشفعة في ذلك المجلس من دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته.


مادة (1033)
تأخير طلب التقرير والاشهاد


لو أخر الشفيع طلب التقرير والاشهاد مدة يمكن إجراؤهُ فيها ولو بإرسال كتاب يسقط حق شفعته.


مادة (1034)
تأخير طلب الخصومة


لو أخّر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والاشهاد شهراً من دون عذر شرعي ككونه في ديار أخرى يسقط حق شفعته.
تطبيقات قضائية


مادة (1035)
حق شفعة الصغير


يطلب حق شفعة المحجورين وليُّهم وان لم يطلب الولي حق شفعة الصغير لا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 08:27 مساء  الزوار: 4578    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved