||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35560448
عدد الزيارات اليوم : 673
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان حكم الشفعة

مادة (1036)
التسليم


يكون الشفيع مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم.


مادة (1037)
تملك العقار بالشفعة


تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه فالإحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضاً.


مادة (1038)
موت الشفيع


لو مات الشفيع قبل أن يكون مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم لا ينتقل حق الشفعة إلى ورثته.


مادة (1039)
بيع المشفوع به


لو بيع المشفوع به بعد طلبي الشفيع على الوجه المشروح وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفعته.


مادة (1040)
بيع الملك العقاري


لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع قبل أن يتملكه الشفيع على الوجه المشروح لا يكون شفيعاً لهذا العقار الثاني.


مادة (1041)
عدم قابلية الشفعة للتجزي


الشفعة لا تقبل التجَّزي بناء على ذلك ليس للشفيع حق في اشتراء مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه.
تطبيقات قضائية


مادة (1042)
وهب الحصص


ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصتهم لبعض وإن فعل أحدهم ذلك سقط حق شفعته.


مادة (1043)
اسقاط الحق في الشفعة


إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع الآخر أن يأخذ تمام العقار المشفوع وان أسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخران يأخذ حقه.


مادة (1044)
الزيادة على البناء


لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئاً من ماله كصبغه فشفيعه مخير إن شاء تركه وان شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة. وان كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه اشجاراً فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وان شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 08:28 مساء  الزوار: 1260    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved