||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380452
عدد الزيارات اليوم : 8204
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مقدمة

مادة (1045)
الشركات


الشركة في الأصل: هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم به لكن تستعمل أيضاً عرفاً واصطلاحاً في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص. فتنقسم الشركة المطلقة بناء على هذا إلى قسمين الأول شركة الملك وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب . والثاني: شركة العقد، وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص وسوى هذين القسمين شركة الإباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكاً لأحد كالماء.


مادة (1046)
القسمة


القسمة: عبارة عن التقسيم. وتعريفها وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص.


مادة (1047)
الحائط


الحائط : عبارة عن الجدار والطبلة والجيت وهو ما يعمل من الأغصان، وجمعه حيطان.


مادة (1048)
المارة


المارة: كالعاملة عبارة عن المارين والعابرين في الطريق العام.


مادة (1049)
القناة


القناة: بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض قسطلاً أو سياقاً تجمع على قنوات.


مادة (1050)
المسنَّاة


المسنَّاة: بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة، الحد والسد يبنى في وجه الماء وحافات فوَّهات الماء جمعها مسنَّيات.


مادة (1051)
الإحياء


الإحياء: عبارة عن التعمير وجعل الأرض صالحة للزراعة.


مادة (1052)
التحجير


التحجير: وضع الأحجار وغيرها في أطراف الأراضي من واحد لأجل أن لا يضع آخر يده عليها.


مادة (1053)
الإنفاق


الإنفاق: عبارة عن صرف المال وخرجه.


مادة (1054)
النفقة


النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيُّش.


مادة (1055)
التقبل


التقبل: تعهد العمل والتزامه.


مادة (1056)
المفاوضان


المفاوضان: عاقدا شركة المفاوضة.


مادة (1057)
رأس المال


رأس المال: عبارة عن السرَّماية.


مادة (1058)
الربح


الربح: عبارة عن الكسب.


مادة (1059)
الإبضاع


الإبضاع: إعطاء شخص لآخر رأس مال على كون الربح تماماً عائداً له، فرأس المال البضاعة، والمعطي المبضع، والآخذ المستبضع.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 08:33 مساء  الزوار: 837    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved