مادة (1060)
شركة الملك
شركة الملك: هي كون الشيء مشتركاً بين إثنين فأكثر أي مخصوصاً بهما بسبب من أسباب التملك كاشتراء واتهاب وقبول وصية وتوارث أو بخلط أموالهم أو اختلاطها في صورة لا تقبل التمييز والتفريق كأن يشتري إثنان مالاً أو يهبهما واحد أو يوصي لهما ويقبلا أو يرثاه فيصير ذلك مشتركاً بينهما ويكون كل منهما شريك الآخر في هذا المال وكذلك إذا خلط إثنان بعض ذخيرتهما ببعض أو اهرقت عدو لهما بوجه ما فاختلطت ذخيرة الاثنين ببعضها فتصير هذه الذخيرة المخلوطة والمختلطة بين الاثنين مالاً مشتركاً.
مادة (1061)
اختلاط المال
لو كان لرجل دينار ولآخر من جنسه ديناران فاختلط دينار الرجل بهما بحيث لا يقبل التمييز ثم ضاع إثنان منهما وبقي واحد يكون الباقي بينهما مشتركاً مثالثة، ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار.
مادة (1062)
أقسام شركة الملك
شركة الملك تنقسم إلى قسمين إختياري وجبري.
مادة (1063)
الشركة الاختيارية
الشركة الاختيارية: الاشتراك الحاصل بفعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب وقبول الوصية وبخلط الأموال المحررة قبل.
مادة (1064)
الشركة الجبرية
الشركة الجبرية: الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورتي التوارث واختلاط المالين.
تطبيقات قضائية
مادة (1065)
اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة
اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة من قبيل الشركة الاختيارية أما إذا هبت الريح وألقت جبة أحد في دار مشتركة فشركة أصحاب الدار في حفظ هذه الجبة تصير من قبيل الشركة الجبرية.
مادة (1066)
شركة الملك
شركة الملك تنقسم أيضاً إلى قسمين: شركة عين وشركة دين.
مادة (1067)
شركة العين
شركة العين: الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك اثنين شائعاً في شاة أو في قطيع غنم.
مادة (1068)
شركة الدين
شركة الدين: الاشتراك في مبلغ الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا درهماً في ذمة إنسان.