||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641515
عدد الزيارات اليوم : 762
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كيفية التصرف في الأعيان المشتركة

مادة (1069)
التصرف في الملك


كيفما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه يتصرف أيضاً في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق كذلك.


مادة (1070)
السكن في الدار المشتركة


يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معاً، لكن إذا ادخل أحدهم اجنبياً إلى تلك الدار فللآخر منعه.


مادة (1071)
التصرف المستقل


يجوز لأحد أصحاب الحصص التصرف مستقلاً في الملك المشترك بإذن الآخر. لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفاً مضراً بالشريك.
تطبيقات قضائية


مادة (1072)
القسمة


ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله اشتر حصتي أو بعني حصتك. غير انه إذا كان المحل المشترك بينهما إن كان قبل القسمة والشريك ليس بغائب يقسم وإن كان غير قابل القسمة فلهما التهايؤ كما تأتي تفصيلاته في الباب الثاني.


مادة (1073)
الأموال المشتركة شركة الملك


الأموال المشتركة شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم، فإذا شَرَطَ أحد الشريكين في الحيوان المشترك شيئاً زائداً على حصته من لبن ذلك الحيوان أو نتاجه فلا يصح.


مادة (1074)
الأولاد في الملكية تتبع الأم


الأولاد في الملكية تتبع الأم. مثلاً إذا كان لواحد حصان فعلا على فرس أنثى لآخر، فالفلو الحاصل لصاحب الفرس. كذلك إذا كان لواحد حمام ذكر ولآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى.


مادة (1075)
الشركاء في شركة الملك


كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر ليس واحد وكيلاً عن الآخر فلا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه لكن كل واحد من أصحاب الدار المشتركة يعتبر صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال في السكنى وفي الأحوال التابعة لها كالدخول والخروج. مثلاً أحد الشريكين في البرذون إذا أعاره وآجره بدون إذن الآخر وتلف في يد المستعير أو المستأجر فلهذا الآخر أن يضمنه حصته كذلك إذا ركب أحدهما البرذون المشترك أو حمله بلا إذن يكون ضامناً حصة الآخر وكذا إذا استعمله مدة فصار مهزولاً ونقصت قيمته يكون ضامناً نقصان قيمة حصته. أما أحد الشريكين إذا سكن مدة في الدار بدون إذن الآخر فهو ساكن في ملك نفسه فبهذه الجهة لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه ولا يلزمه أيضاً ضمانٌ لو احترقت هذه الدار بلا تعدّ.
تطبيقات قضائية


مادة (1076)
الزراعة في الأرض المشتركة


وبزراعة أحد الشركاء في الأراضي المشتركة لا صلاحية للآخر في طلب حصته من الحاصلات على عادة البلدة مثل ثلث أو ربع لكن إذا نقصت الأرض بزراعته فله أن يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته.


مادة (1077)
تأجير المال المشترك


أحد الشريكين إذا آجر لآخر المال المشترك وقبض الأجرة يعطي الآخر حصته منها.


مادة (1078)
الانتفاع بقدر الحصة


يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من المالك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاه دلالة على الوجه الآتي بيانه.


مادة (1079)
انتفاع الحاضر بالملك


انتفاع الحاضر بالملك المشترك بوجهٍ لا يضرُّ الغائب يعدُّ رضى من الغائب.


مادة (1080)
الرضى الدال على الانتفاع


حيث لا يوجد من الغائب رضىً دلالة على الانتفاع بالملك المشترك المختلف باستعمال المستعمل فلا يجوز لبس الألبسة المشتركة في غياب أحد الشريكين وكذا لا يجوز ركوب البرذون المشترك في غيبة أحد الشريكين، أما في الأشياء التي لا تختلف باختلاف المستعمل مثل تحميل وحرثٍ فله استعماله بقدر حصته كما لو غاب أحد الشريكين في الخادم المشترك فللحاضر استخدامه في نوبته.


مادة (1081)
السكنى في الدار


السكنى في الدار لا تختلف اختلاف المستعمل، بناء عليه إذا غاب أحد الشريكين في الدار المشتركة مناصفة فسكن الآخر ستة أشهر وترك ستة أشهر فإنه يجوز له الانتفاع على هذا الوجه لكن إذا كانت عائلته كثيرة تصير من قبيل المختلف باختلاف المستعمل وفي ذلك لا يوجد رضى الغائب دلالة.


مادة (1082)
تأجير الحصة المفرزة


لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة إذا كانت حصصهما مفرزة ومقسومة لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنى فالحاكم يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ أجرتها للغائب.


مادة (1083)
المهايأة


المهايأة إنما تعتبر وتجري بعد الخصومة فإذا سكن احد الشريكين في جميع الدار المشتركة مدة مستقلاً ولم يدفع أجرة حصة الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له إما أن تدفع لي أجرة حصتي عن المدة وإما أن أسكن إنا بقدر ما سكنت وإنما له القسمة إذا كانت الدار قابلة للقسمة إن أراد، أو تعتبر المهايأة من بعد ذلك إن أراد، لكن إذا غاب احد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة كما مرَّ بيانه ثم حضر الغائب فيسوغ له أن يسكن فيها بقدر تلك المدة.


مادة (1084)
حصة الغائب


أحد الشريكين الحاضر إذا آجر الدار المشتركة فأخذ من أجرتها حصة وحفظ حصة الغائب جاز وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه.


مادة (1085)
زراعة الأرض المشتركة


يجوز لأحد الشريكين في الأرض المشتركة أن يزرع كامل الأرض عند غيبة الشريك الآخر إذا علم أن الزراعة تنفعها ولا توجب نقصانها وعند حضور الغائب يزرع تلك الأرض بقدر المدة التي زرعها الآخر، وإذا علم أن ترك زراعة الأرض نافع لها ومؤدٍ إلى قوتها وزراعتها توجب نقصانها فحينئذ لا يوجد إذن الغائب دلالة في زراعتها بناء عليه فالشريك الحاضر يزرع من تلك الأراضي مقدار حصته، مثلاً إذا كانت مشتركة مناصفة يزرع نصفها وفي السنة الآتية إذا أراد الزراعة كذلك يزرع هذا النصف وإلا فلا يسوغ له أن يزرع في سنة هذا الطرف وفي السنة الثانية الطرف الآخر فلو زرع كامل الأراضي فيكون للغائب عند حضوره أن يضمنه نقصان حصته من الأرض وهذه التفصيلات السابقة في تقدير عدم مراجعة الحاضر الحاكم في ذلك، أما عند مراجعة الحاضر الحاكم فعلى كل حال لأجل عدم ضياع العشر أو الخراج يأذن له الحاكم بزراعة كامل الأرض وعلى هذا التقدير لا يسوغ للغائب عند حضوره دعوى نقصان الأرض.


مادة (1086)
البستان المشترك


إذا غاب أحد الشريكين في البستان المشترك فيكون الآخر قائماً على ذلك البستان وعند إدراك الثمرة يأخذ حصته منها وله أيضاً بيع حصة الغائب وحفظ ثمنها لكن يكون الغائب عند حضوره مخيراً إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن المحفوظ إن شاء لم يجز وضمّنه حصته.


مادة (1087)
الحصة في حكم الوديعة


حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر فإذا أودع أحدهما المال المشترك بدون إذن فتلف يكون ضامناً حصة شريكه.


مادة (1088)
بيع الحصص


أحد الشريكين إن شاء باع حصته من شريكه وان شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه.راجع مادة 215 لكن في صور خلط الأموال واختلاطها التي بيناها في "الفصل الأول" لا يسوغ لأحد الشريكين في الأموال المخلوطة أو المختلطة أن يبيع حصته لآخر بدون إذن شريكه.


مادة (1089)
بذر الحبوب المشتركة


بعض الورثة إذا بذر الحبوب المشتركة بإذن الباقين الكبار أو وصيَّ الصغار في الأراضي الموروثة فتصير جملة الحاصلات مشتركة بينهم ولو بذر أحدهم حبوب نفسه فالحاصلات له خاصة لكن يكون ضامناً لبقية الورثة حصة نقصان الأرض بزراعته راجع مادة 907.


مادة (1090)
الخسارة


إذا اخذ أحد الورثة مبلغاً من الدراهم من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين وعمل فيه وخسر فتكون الخسارة عائدة إليه كما لو ربح فلا يسوغ لبقية الورثة حصة فيه.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 08:38 مساء  الزوار: 1168    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved