||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640820
عدد الزيارات اليوم : 67
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الديون المشتركة

مادة (1091)
الدين


إذا كان لإثنين أو أكثر في ذمة واحد دين ناشىء من سبب واحد فهو دين مشترك شركة ملك بينهم وإذا لم يكن سببه متّحداً فليس بدين مشترك كما يظهر ويتضح من المواد الآتية:


مادة (1092)
الدين المشترك


كما أن أعيان المتوفى المتروكة مشتركة بين الورثة على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة شخص مشتركا بينهم على حسب حصصهم.


مادة (1093)
مبلغ الضمان


من أتلف مالاً مشتركاً لأناس فمبلغ الضمان يكون مشتركاً بين أصحاب ذلك المال.


مادة (1094)
الإقراض


إذا اقرض شخصان مبلغا مشتركا بينهما للآخر صار الدين الذي في ذمة هذا المستقرض مشتركا بينهما أما إذا اقرض اثنان للآخر دراهم على طريق الانفراد كل على حدة فلا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين بل كل واحد دائن على حدة.


مادة (1095)
بيع المال المشترك بصفقة واحدة


إذا بيع مال مشترك بصفقة واحدة ولم يذكر حين البيع حصة أي واحد من الشركاء الدين الذي في ذمة المشتري من ذلك دين مشترك ولو ذكر حين البيع مقدار حصة كل واحد من الشركاء أو تعين نوعها كان يقال مثلاً حصة إحدهما كذا وحصة الآخر كذا دراهم أو حصة أحدهما كذا خالصة وحصة الآخر كذا مغشوشة مع تفريق الحصص وتمييزها صار كل واحد دائناً على حدة ولا يكون ثمن المبيع مشركاً بين البائعين كذلك لو باع احدهما حصة شائعة لرجل فباع الآخر حصته لهذا الرجل فكل واحد منهما دائن ولا اشتراك في ثمن المبيع.


مادة (1096)
الدين المشترك


إذا باع اثنان مالهما بصفقة واحدة لرجل. مثلاً لواحد حصان ولآخر فرس فباعاهما معاً بكذا قروش فيكون المبلغ المذكور ديناً واحداً مشتركاً بين البائعين ون سمَّى كل واحد منهما ثمناً معلوماً صار كلُّ واحد منهما دائناً على حدة ولا يكون ثمن الحيوانين ديناً مشتركاً. كذلك لو باع اثنان مالهما لآخر كل على حدة فأثمان المبيع لا تكون ديناً كشتركاً بل كل منهما دائن مستقل.


مادة (1097)
أداء الدين


إذا أدى اثنان دين رجل بسبب كفالتهما فإن أدياه من مال مشترك بينهما فالمطلوب من المكفول دين مشترك.


مادة (1098)
المطالبة بالدين


رجل أمر اثنين بتأدية دينه كذا قروش فأدّياه فإن كان من مال مشترك بينهما فما يطلبانه من الآخر يكون ديناً مشتركاً وإن كان ما أدّياه من الدراهم ليس بمشترك ولكن دفعا ذلك معاً فبمجرد هذا الدفع لا يكون مطلوبهما منه ديناً مشتركاً.


مادة (1099)
الدين الغير مشترك


إذا كان الدين غير مشترك فكل واحد من الدائنين يستوفي دينه من المديون على حدة وما يقبضه كل واحد من دين نفسه للدائن الآخر أن يأخذ منه حصته.


مادة (1100)
الدين المشترك


إن كان الدين مشتركا فكل واحد من الدائنين أن يطلب حصته من المدين، وإذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر وطلب حصته من المدين فيؤمر من طرق القاضي بالأداء.


مادة (1101)
القبض


ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركا بينها وللشريك الآخر اخذ حصته منه ولا يسوغ للقابض أن يختص به وحده.


مادة (1102)
القبض من الدين المشترك


إذا قبض أحد الدائنين من الدين المشترك حصته واستهلكها فلشريكه أن يضمنه حصته منها. مثلاً مبلغ ألف قرش دين مشترك بين اثنين مناصفة فقبض أحدهما من المديون خمسمائة واستهلكها فللدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين. وخمسمائة تبقى بين الاثنين مشتركة.


مادة (1103)
المتاع المشترك


أحد الشريكين في الدين المشترك إذا اشترك بحصته متاعاً من المديون ولم يقبض منه شيئاً فلا يكون الدائن الآخر شريكاً في ذلك المتاع لكن له أن يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع وإن اتفقا على كون المتاع مشتركاً بينهما كان كذلك.


مادة (1104)
توزيع الحصص بين الشريكين


إذا صالح أحد الشريكين في الدين المشترك المديون على حقه منه على أثواب بز وقبضها فهو مخيّر إن شاء أعطي شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب وإن شاء أعطاه مقدار حصته من الحق الذي تركه.


مادة (1105)
قبض كامل الدين المشترك


أحد الدائنين مقدارا إذا قبض كامل الدين المشترك أو بعضه أو اشترى بحصته منه مالاً أو صالح المديون على مال بقدر حصته فالدائن الآخر مخيَّر في جميع الصور إن شاء أجاز معاملة شريكه ويأخذ حصته منه كما سبق آنفاً وإن شاء لم يجز ويطلب حصته من المديون وإن هلك الدين عند المديون يرجع الدائن على القابض وعدم إجازته قبل لا يكون مانعاً من الرجوع.


مادة (1106)
تلف الحصة


أحد الدائنين إذا قبض حصته من الدين المشترك من المديون وتلفت في يده بدون تعد منه فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض لكن يكون قد استوفى حصة نفسه والدين الباقي عند المديون يكون عائداً إلى شريكه.


مادة (1107)
استئجار المديون


إذا استأجر أحد الشريكين المديون بمقابلة حصته من الدين المشترك فللآخر أن يضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة.


مادة (1108)
الرهن


أحد الشريكين الدائنين إذا أخذ من المديون رهناً في مقابلة حصته وتلف الرهن في يده فلشريكه أن يضمنه مقدار ما أصاب حصته. مثلاً مقدار الدين المشترك مناصفة ألف فأخذ أحد الدائنين رهناً لأجل حصته التي هي خمسمائة وهلك في يده فقد سقط نصف الدين فللدائن الآخر أن يضمنه المائتين وخمسين العائدة لحصته.


مادة (1109)
الكفيل


أحد الدائنين إذا أخذ كفيلاً من المديون بحصته من الدين المشترك أو أحاله بها على آخر فللدائن الآخر أن يشاركه في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه.


مادة (1110)
الهبة


إذا وهب أحد الدائنين المديون حصته من الدين المشترك أو أبرأ ذمته منها فهبته أو إبراؤه صحيح ولا يكون ضامناً حصة شريكه من هذا الخصوص.


مادة (1111)
إتلاف مال المديون


إذا اتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المديون وتقاصا بحصته ضمانا فلشريكه أخذ حصته منه لكن إذا كان أحد الدائنين عند المديون دين خاص سابق على الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته.


مادة (1112)
تأجيل الدين


ليس لأحد الدائنين أن يؤجل الدين الدين المشترك بلا إذن الآخر.

 


مادة (1113)
بيع المال لأكثر من شخص


إذا باع واحدٌ مالا لاثنين فيطالب كل واحد بحصته على حدة ما لم يكن أحد المشتريين كفيلاً للآخر لا يطالب بدينه.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 08:40 مساء  الزوار: 2312    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved