||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35660031
عدد الزيارات اليوم : 44
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعريف القسمة وتقسيمها

مادة (1114)
القسمة


القسمة هي تعيين الحصة الشائعة يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما كالذراع والوزن والكيل.
تطبيقات قضائية


مادة (1115)
أنواع القسمة


القسمة تكون على وجهين. وذلك إما جمع الحصص الشائعة في كل فرد من أفراد الأعيان المشتركة في أقسامها مثل قسمة ثثين شاة مشتركة بين ثلاثة عشر ويقال لها قسمة الجمع وإما تعيين الحصص الشائعة في العين الواحدة المشتركة في أقسامها مثل قسمة عرصة بين اثنين فيقال لها قسمة تفريق وقسمة فرد.


مادة (1116)
اعتبار القسمة إفراز ومبادلة


والقسمة من جهة افراز ومن جهة مبادلة. مثلاً إذا كان كيل حنطة مشتركاً بين اثنين مناصفة فكل حبة منه لكل واحد نصفها فقسمتها قسمين من قبيل قسمة الجمع وبإعطاء القسم الواحد لواحد والثاني للآخر يكون كل واحد منهما أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر شريكه بنصف حصته كذلك عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين حالة كون كل جزء منها لكل واحد نصفه فقسمتها قسمين بين اثنين قسمة تفريق وبإعطاء كل واحد منهما قسماً يكون كل واحد أفرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الآخر بنصف حصته.


مادة (1117)
جهة الإقراز


جهة الإفراز في المثليّات راجحة بناءً عليه كل واحد من الشريكين في المثليات له أخذ حصته في غيبة الآخر بدون إذنه لكن لا تتم القسمة ما لم تسلم حصة الغائب إليه ولو تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها شريكه بينهما.


مادة (1118)
جهة المبادلة في القيميات


جهة المبادلة في القيميات راجحة وتجوز المبادلة بالتراضي أو بحكم القاضي فلأعيان المشتركة من غير المثليات لا يجوز لأحد الشريكين أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه.


مادة (1119)
المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة


المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض كلها مثيليات لكن الأواني المختلفة باختلاف الصنعة والموزونات المتفاوتة قيمية وكذلك الحنطة المختلطة بالشعير وكل جنس مثلى خلط بخلاف جنسه في صورة لا يقبل التفريق والتمييز هو قيمي والذرعيات أيضاً قيمية لكن الجنس الواحد من الجوخ والبطائن من أعمال الفابريقات التي تباع على أن ذراعهابكذا قرشاً ولا يوجد التفاوت في افرادها هو مثليٌّ. والحيوانات والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين أفرادها تفاوت في القيمة مثل البطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية وكتب الخط قيمية وكتب الطبع مثليةٌ حيث كانت متماثلة.


مادة (1120)
قسمة الجمع وقسمة التفريق


ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين: قسمة الرضى وقسمة القضاء.


مادة (1121)
قسمة الرضى


قسمة الرضى هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي أو برضى الكل عند القاضي.


مادة (1122)
قسمة القضاء


قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبراً وحكماً بطلب بعض المقسوم لهم.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 08:59 مساء  الزوار: 6078    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved