||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604510
عدد الزيارات اليوم : 569
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شرائط القسمة

مادة (1123)
المقسوم عيناً


كون المقسوم عيناً شرط فلا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض. مثلاً إذا كان للمتوفي ديون في ذمة أشخاص متعددين وأقتسمتها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث فلا يصح وفي هذه الصورة مهما حصله أحد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر.


مادة (1124)
إفراز الحصص


لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها. مثلاً إذا قال أحد أصحاب الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر: خذ أنت ذلك الطرف من الصبرة ولكن هذا الطرف لي فلا يكون قسمة.


مادة (1125)
شرط المقسوم


شرط المقسوم هو كونه ملك الشركاء حين القسمة فإذا ظهر مستحق للمقسوم بعد القسمة بطلت وكذا إذا ظهر مستحق لجزء شائع منه كنصفه وثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار قسمته. كذلك إذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلت القسمة والباقي مشترك بين أصحاب الحصص وإن ظهر مستحق لمقدار معين في حصته أو لجزء شائع منها فصاحب الحصة مخيَّر إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لم يفسخ ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة الأخرى مثلاً عرصة مائة وستون ذراعاً بعد أن قسمت بين اثنين مناصفة إذا ظهر مستحق لنصف حصة فصاحب الحصة إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع بربع حصته على شريكه يعني يأخذ من حصته محل عشرين ذراعاً ولو ظهر مستحق لمقدار معين من كلتا الحصتين فإن كان على التساوي لا تفسخ القسمة إن كان في حصة أكثر من الأخرى فالمعتبر إنما هو مقدار الزيادة ويكون كأنما مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ومن أصاب حصته أكثرية الاستحقاق يكون مخيَّراً كما مر إن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان.


مادة (1126)
قسمة الفضولي


قسمة الفضولي موقوفة على الإجازة قولا أو فعلا. مثلاً إذا قسم واحد المال المشترك بنفسه فلا تكون القسمة جائزة لكن أصحابه إن أجازوا قولاً بأن قالوا أحسنت أو تصرفوا بالحصص المفرزة تصرف الملاك يعني بوجه من لوازم التملك كبيع وإيجار فالقسمة صحيحة نافذة.


مادة (1127)
القسمة العادلة


كون القسمة عادلة يعني تعديل الحصص بحسب الاستحقاق وعدم نقصانها فاحشاً لازمٌ فدعوى الغبن الفاحش في القسمة تسمع. لكن بعد إقرار المقسوم لهم باستيفاء الحق إذا ادعوا الغبن لا تسمع دعواهم.


مادة (1128)
قسمة التراضي


يشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من المتقاسمين بناء عليه إذا غاب أحدهم فلا تصح قسمة الرضى وإذا كان في جملتهم صغير فوليه أو وصيه قائم مقامه وإن لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفا على أمر الحاكم فينصب وصي من طرف الحاكم وتصير القسمة بمعرفته.


مادة (1129)
الطلب في قسمة القضاء


الطلب في قسمة القضاء شرط فلا تصح القسمة جبرا من الحاكم إلا بطلب أحد أصحاب الحصص.
تطبيقات قضائية


مادة (1130)
القسمة جبرا


إذا طلب أحد أصحاب الحصص القسمة وامتنع الآخر فعلى ما سيبين في "الفصل الثالث" والرابع إن كان المال المشترك قابلا للقسمة يقسمه الحاكم جبراً وإلا فلا يقسمه.


مادة (1131)


قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة.

 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 09:07 مساء  الزوار: 2083    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved