||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35650345
عدد الزيارات اليوم : 1821
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قسمة الجمع

مادة (1132)
قسمة القضاء


تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس يعني أن الحاكم بطلب أحد الشركاء سواء كان ذلك من المثليات أو القيميات.


مادة (1133)
قسمة المثليات


لعدم الفرق والتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها مع كونها غير مضرة بأحد الشركاء يكون كل واحد استوفى حقه وحصل على تمامية ملكه بها كما لو كان مقدار حنطة مشتركاً بين اثنين ففي قسمة ذلك بينهما على حسب الحصص واستيفاء كل ما أصاب حصته من الحنطة يكون مالكاً لها مستقلاً ومن هذا القبيل سبيكة ذهب كذا درهما أو سبيكة فضة كذا أوقية أو قطعة نحاس أو حديد كذا وزناً أو مقدار كذا من ثوب جوخ متحد الجنس أو كذا ثوب بزّ ٍ أو عدد كذا من البيض.


مادة (1134)
القيميات المتحدة الجنس


القيميات المتحدة الجنس وإن وجد فرق وتفاوت بين أفرادها لكن بحسب كونه جزئياً صار كأن لم يكن وعدَّ قابلة للقسمة أيضاً على ما مر. مثلاً خمسمائة شاةٍ مشتركة بين اثنين إذا قسمت نصفين فكأنما أخذ كل واحد منهما عين حقه ومن هذا القبيل أيضاً مائة جمل ومائة بقرة.


مادة (1135)
عدم جواز قسمة القضاء في الأجناس المختلفة


لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة يعني في الأعيان المشتركة المختلة الجنس سواء كانت من المثليات أو من القيميات يعني لا يسوغ للحاكم أن يقسمها قسمة جمع جبراً بطلب أحد الشركاء. مثلاً بأن يعطي لأحد الشركاء مقدار كذا حنطة وفي مقابلة لآخر مقدار كذا شعيراً أو لأحدهم غنماً وفي مقابلة لآخر مقدار كذا إبلاً أو بقراً وإلى واحد سيفاً ولآخر سرجاً أو لأحدهما داراً ولآخر دكاناً أو ضيعة بطريق قسمة القضاء لا يجوز. أما إعطاؤهم ذلك على الوجه المشروح حال كونه بالتراضي بينهم قسمة رضى فإنه يجوز.


مادة (1136)
الأواني المختلفة


الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة من جنس واحد تعد مختلفة الجنس.


مادة (1137)
الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر


الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر أيضا من الأعيان المختلفة الجنس أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير الذي لا تفأوت في قيمته بين أفراده وأحجار الألماس الصغيرة فإنها تعد متحدة الجنس.


مادة (1138)
الدور العديدة والدكاكين والضياع


الدور العديدة والدكاكين والضياع أيضاً مختلفة الجنس فلا تقسم قسمة جمع. مثلاً بأن يعطى لأحد الشركاء من الدور المتعددة واحدة وللآخر أخرى بطريق قسمة القضاء لا يجوز بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي:

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 09:08 مساء  الزوار: 3600    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved