||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35651377
عدد الزيارات اليوم : 2853
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قسمة التفريق

مادة (1139)
تفريق العين المشتركة


تفريق العين المشتركة وتبعيضها إن لم يكن مضراً بأحد الشركاء فهي قابلة للقسمة مثلاً لو قسمت عرصة وفي كل قسم منها تنشأ الأبنية وتغرس الأشجار وتحفر الآبار فبهذا الوجه المنفعة المقصودة من العرصة تكون باقية كذلك دار فيها منزلان واحدٌ للرجال والآخر للحرم ففي تفريقها وتقسيمها إلى دارين لا تفوت منفعة السكنى المقصودة من المنزل وكل واحد من الشركاء يصير صاحب دار مستقلاً بناء عليه قسمة القضاء تجري في العرصة والمنزل يعني أحد الشركاء إذا طلب القسمة وامتنع الآخر فالحاكم يقسم ذلك جبراً.


مادة (1140)
تبعيض وتفريق العين المشتركة


إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة وتفريقها نافعا لبعض الشركاء ومضراً بالآخر يعني انه مفوت للمنفعة المقصودة فإذا كان الطالب للقسمة هو المنتفع فالحاكم يقسمها حكماً. مثلاً إذا كان أحد الشريكين في الدار حصته قليلة لا ينتفع بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الكثيرة يطلب قسمتها فالحاكم يقسمها قضاء.


مادة (1141)
تفاوت المنفعة المقصودة


لا تجري قسمة القضاء في العين المشتركة التي تبعيضها وقسمتها تضر بكل واحد من الشركاء. مثلاً الطاحونة إذا قسمت فلا تستعمل طاحونة. فمن هذا الوجه تفوت المنفعة المقصودة فلا يسوغ للحاكم قسمتها بطلب أحد الشركاء وحده أما بالتراضي فتقسم وكذلك الحمّام والبئرُ والقناة والبيت الصغير والحائط بين الدارين أيضاً وكل ما كان محتاجاً إلى الكسر والقطع من العروض فهو من هذا القبيل كالحيوان والسرج والعربة والجبة وحجر الخاتم لا تجري قسمة القضاء في واحد منها.


مادة (1142)
عدم جواز تقسيم أوراق الكتاب المشترك


كما انه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب المشترك كذلك لا يجوز أيضاً تقسيم الكتاب المتعدد الأجزاء والجلود جلداً جلداً.


مادة (1143)
الطريق المشترك


ينظر في الطريق المشترك بين اثنين فأكثر وليس لغيرهم. فيه حق أصلاً حين طلب أحدهم قسمته وامتناع الآخر. فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق يقسم وإلا فلا يقسم جبراً إلا إذا كان لكل واحد طريق ومنفذ غيره فإنه في ذلك الحال يقسم.


مادة (1144)
المسيل المشترك


المسيل المشترك أيضاً كالطريق المشترك أي إذا طلب أحدهم قسمته وامتنع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد مجرى لمائة أو يتخذ كل مسيلاً في محل غيره يقسم وإلا فلا.


مادة (1145)
حق المرور


كما انه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حق المرور يجوز أيضاً أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على أن تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وللثاني حق المرور فقط.


مادة (1146)
الحائط الفاصل بين الحصتين


كما يجوز ترك الحائط الفاصل بين الحصتين مشتركاً في تقسيم الدار بين الشريكين تجوز أيضاً القسمة على جعله ملكاً لأحدهما خاصةً.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 09:10 مساء  الزوار: 2257    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved