مادة (1147)
المال المشترك
المال المشترك إن كان من المكيلات فبالكيل أو من الموزونات فبالوزن أو من العدديات فبالعدد أو من الذرعيات فبالذراع يصير تقسيمه.
مادة (1148)
تقسيم العرصة والأراضي
حيث كانت العرصة والأراضي من الذرعيات فتقسم بالذراع أما ما عليها من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير القيمة.
مادة (1149)
تقسيم الأبنية
إذا كان في تقسيم الدار أبنية إحدى الحصتين أغلى ثمناً من الحصة الأخرى فإن أمكن تعديلها بإعطاء مقدار من العرصة فيها وإلا فتعدل بالنقود.
مادة (1150)
قسمة الدار المشتركة
إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على أن يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر فيقوم الفوقاني والتحتاني وتقسم باعتبار القيمة تقسم.
مادة (1151)
مسح الأرض
ينبغي للقسّام إذا أراد قسمة دار أن يصورها على ورقة ويمسح بالذراع عرصتها ويقوّم أبنيتها ويعدّل الحصص على أن لا يبقى تعلق لكل حصة في الأخرى إن أمكن ويفرز الشرب والمسيل والطريق ويلقب الحصص أي بالأول والثاني والثالث ثم يقرع فتكون الأولى لمن خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانياً والثالثة لمن خرج اسمه ثالثاً، ويسري على هذا الترتيب إذا وجد زيادة حصة.
مادة (1152)
التكاليف الاميرية
التكاليف الاميرية إن كانت لأجل محافظة النفوس تقسم على عدد الرؤوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان. إن كانت لمحافظة الأملاك فتقسم على مقدار الملك لأن الغرم بالغنم كما ذكر.