||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35609214
عدد الزيارات اليوم : 5273
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
فسخ القسمة وإقالتها

مادة (1156)
القرعة


بانسحاب القرعة كاملاً تتم القسمة.


مادة (1157)
تمام القسمة


بعد تمام القسمة لا يسوغ الرجوع.


مادة (1158)
قرعة الأكثرية


في أثناء القسمة إذا خرجت قرعة الأكثرية مثلاً وبقي واحد فأراد أحد أصحاب الحصص الرجوع ينظر إن كانت قسمة رضىً فله الرجوع وإن كانت قسمة قضاء فلا رجوع.


مادة (1159)
القسمة الرضائية


إذا أقال أصحاب الحصص القسمة برضاهم بعد تمامها وفسخوها فلهم أن يجعلوا المقسوم مشتركاً بينهم كما في السابق.


مادة (1160)
الغبن الفاحش


إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة فتفسخ وتقسم تكراراً قسمة عادلة.


مادة (1161)
دين الميت


إذا ظهر دين على الميت بعد تقسم التركة تفسخ القسمة إلا إذا ادّى الورثة الدين أو ابرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالاً سوى المقسوم يفي بالدين فعند ذلك لا تفسخ القسمة.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 09:13 مساء  الزوار: 2846    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved