مادة (1156)
القرعة
بانسحاب القرعة كاملاً تتم القسمة.
مادة (1157)
تمام القسمة
بعد تمام القسمة لا يسوغ الرجوع.
مادة (1158)
قرعة الأكثرية
في أثناء القسمة إذا خرجت قرعة الأكثرية مثلاً وبقي واحد فأراد أحد أصحاب الحصص الرجوع ينظر إن كانت قسمة رضىً فله الرجوع وإن كانت قسمة قضاء فلا رجوع.
مادة (1159)
القسمة الرضائية
إذا أقال أصحاب الحصص القسمة برضاهم بعد تمامها وفسخوها فلهم أن يجعلوا المقسوم مشتركاً بينهم كما في السابق.
مادة (1160)
الغبن الفاحش
إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة فتفسخ وتقسم تكراراً قسمة عادلة.
مادة (1161)
دين الميت
إذا ظهر دين على الميت بعد تقسم التركة تفسخ القسمة إلا إذا ادّى الورثة الدين أو ابرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالاً سوى المقسوم يفي بالدين فعند ذلك لا تفسخ القسمة.