||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35649645
عدد الزيارات اليوم : 1121
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الخيارات

مادة (1153)
تقسيم الأجناس المختلفة في البيع


كما يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في البيع كذلك يكون أيضاً في تقسيم الأجناس المختلفة. مثلاً إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة ولآخر كذا شعيراً ولآخر كذا غنماً ولآخر في مقابله كذا رأس بقر فإن شرط الخيار أحدهم إلى أيام معلومة ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ وإن كان أحدهم لم ير المال المقسوم يكن مخيراً وإن ظهرت حصة أحدهم معيبة فإن شاء قبل وإن شاء ردّ.


مادة (1154)
قسمة القيميات المتحدة الجنس


خيار الشرط والرؤية والعيب يكون أيضاً في قسمة القيميات المتحدة الجنس. مثلاً إذا قسمت مائة شاة مشتركة بين أصحابها على قدر الحصص إن كان أحدهم شرط الخيار إلى كذا يوماً ففي هذه المدة يكون مخيرّاً بين القبول وعدمه وإن كان لم ير الغنم فحين يراها يكون مخيراً كذلك وإن ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فكذلك يكون مخيراً أن شاء قبلها وان شاء ردها.


مادة (1155)
خيار العيب في قسمة المثليات المتحدة الجنس


خيار الشرط والرؤية لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس لكن يكون فيها خيار العيب. مثلاً صبرة حنطة مشتركة بين اثنين فاقتسماها على أن أحدهما بالخيار إلى كذا يوماً لا يكون الشرط معتبراً واحد الشريكين إذا لم ير الحنطة فحين رؤيتها لا يكون له الخيار أما إذا أعطي أحدهم من وجه الصبرة والآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيباً فصاحبه مخير إن شاء قبل وان شاء رد.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 09:14 مساء  الزوار: 695    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved