||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631093
عدد الزيارات اليوم : 2552
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام القسمة

مادة (1162)
التصرف في الحصص


كل واحد من أصحاب الحصص يملك حصته مستقلاً بعد القسمة لا علاقة لواحد في حصة الآخر بعد. وكل واحد يتصرف في حصته كيفما يشاء على الوجه الآتي في بيانه في الباب الثالث فلو قسمت دار بين اثنين فأصاب حصة أحدهم البناء وحصة الآخر العرصة الخالية يفعل بعرصته ما يشاء من حفر الآبار والسياق وإنشاء الأبنية وإعلائها إلى حيث شاء لا يسوغ لصاحب الأبنية منعه ولو سدّ عليه الهواء أو الشمس.


مادة (1163)
دخول الأشجار والأبنية في القسمة


تدخل الأشجار في قسمة الأراضي من غير ذكر، وكذا الأشجار مع الأبنية في تقسيم الضيعة يعني في ايّ وجدت الأشجار والأبنية تكون لصاحب الحصة لا حاجة إلى إدخالها بالتعبير العام حين القسمة كقولهم بجميع مرافقها أو بجميع حقوقها أو بالتصريح بذكرها.


مادة (1164)
الزرع والفاكهة


الزرع والفاكهة لا يدخلان في تقسيم الأراضي والضيعة إلا بصريح الذكر فإن لم يذكرا يبقيا مشتركين كما كانا سواء ذكر التعبير العام حين القسمة كقولهم بجميع حقوقها أو لم يذكر.


مادة (1165)
حق الطريق والمسيل


حق الطريق والمسيل في الأراضي المجاورة للمقسوم داخل في القسمة على كل حال يعني في أيّ حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سواء قيل بجميع حقوقها حين القسمة أو لم يقل.


مادة (1166)
الشرط حين القسمة


إذا شرط حين القسمة كون طريق الحصة أو مسيلها في الحصة الأخرى فالشرط معتبر.


مادة (1167)
قابلية الطريق للتحويل


إذا كان طريق حصته في حصة أخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة فإن كان قابل التحويل إلى طرف آخر يحوّل سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل، أما إذا كان الطريق غير قابل التحويل إلى طرف آخر فينظر إن قيل حين القسمة بجميع حقوقها، فالطريق داخل يبقى على حاله وإن لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة والمسيل في هذا الخصوص أيضاً كالطريق بعينه.


مادة (1168)
الدار المشتركة


دار مشتركة بين اثنين وفيها طريق لصاحب دار أخرى فأرادا قسمتها ليس لصاحب الطريق ممانعتهما لكنهما يتركان طريقه على حاله حين القسمة، وفي بيع هذه الدار المشتركة مع طريقها أيضاً باتفاق الثلاثة إن كان هذا الطريق مشتركاً بينهم فثمنه أيضاً يقسم أثلاثاً بينهم وإن كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار، ولذلك الآخر حق المرور فكل واحد يأخذ حقه. هكذا تقوم العرصة مع حق المرور خالية عنه فالفضل بين القسمين لصاحب حق المرور والباقي لصاحب الدار. والمسيل أيضاً كالطريق يعني إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة ففي قسمة الدار بينهما يترك المسيل على حاله.


مادة (1169)
ساحة المنزل


إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر منها فأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم منها لكن يتركون طريقا بقدر عرض باب المنزل حين القسمة.


مادة (1170)
الحائط المشترك بين المقسمسين


دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط مشترك عليه جذوع إلى أحد المقسمين ورؤسها الأخرى على حائط آخر فإن شرط رفعها حين القسمة ترفع وإلا فلا ترفع، وكذلك حائط بين مقسمين لصاحب حصة عليه رؤوس جذوع وقد خرج بالقسمة لصاحب الحصة الأخر حيث تقاسما على كونه ملكاً له حكمه على هذا الوجه. أي أن شرط رفعها حينما تقاسما ترفع وألا يبقى لها حق القرار على الحائط المملوك للآخر.


مادة (1171)
أغصان الأشجار


أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلاة على القسم الآخر فإن لم يكن شرط قطعها حين القسمة لا تقطع.


مادة (1172)
حق المرور


إذا قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص فلكل واحد من أصحاب الحصص أن يفتح كوّة وباباً إلى ذلك الطريق وليس لسائر أصحاب الطريق منعه.


مادة (1173)
البناء في الملك المشترك


إذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة تقسم فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه فيها، وإن أصاب حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه.

 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 09:17 مساء  الزوار: 1082    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved