||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35610026
عدد الزيارات اليوم : 6085
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المهايأة

مادة (1174)
المهايأة


المهايأة عبارة عن قسمة المنافع.


مادة (1175)
عدم جواز المهايأة في المثليات


المهايأة لا تجري في المثليات بل في القيميات ليكون الانتفاع بها ممكناً حال بقاء عينها.


مادة (1176)
انواع المهايأة


المهايأة نوعان: النوع الأول المهايأة زمانا كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة أخرى أو على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة. النوع الثاني: المهايأة مكاناً كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر. أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر أو أحدهما في قوقانيّها والآخر في تحتانيّها أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والآخر في الأخرى.


مادة (1177)
جواز المهايأة في الحيوان المتشترك


كما تجوز المهايأة في الحيوان المشترك على استعماله بالمناوبة، كذلك تجوز أيضاً في الحيوانين المشتركين على أن يستعمل أحدهما هذا والآخر الآخر.


مادة (1178)
المهايأة زماناً


المهايأة زماناً نوع من مبادلة فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته وبهذه الجهة تكون المهايأة زمانا في حكم الإجارة بناء على ذلك يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مثلاً كذا يوماً أو كذا شهراً لازم.


مادة (1179)
المهايأة مكاناً


المهايأة مكاناً نوع إفراز. فالشريكان في دار مثلاً منفعتها شائعة يعني حالة كونها شاملة لكل جزء من أجزائها فالمهايأة تجمع منفعة أحدهما في قطعة من تلك الدار ومنفعة الآخر في قطعة فلا يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مكاناً.


مادة (1180)
إجراء القرعة في المهايأة زماناً


كما انه ينبغي إجراء القرعة في المهايأة زماناً لأجل البدء، يعني أيّ أصحاب الحصص ينتفع أولا - كذلك ينتفع أولاً، كذلك في المهايأة مكاناً وينبغي تعيين المحل بالقرعة أيضاً.


مادة (1181)
طلب المهايأة


إذا طلب المهايأة أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة وامتنع الآخر فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة فالمهايأة جبرية وإن كانت مختلفة المنفعة فلا جبر. مثلاً داران مشتركتان طلب أحد الشريكين المهايأة على أن يسكن أحدهما والأخرى للآخر أو حيوانان على أن يستعمل أحدهما واحداً والآخر الآخر وامتنع شريكه فالمهايأة جبرية، أما لو طلب أحدهما المهايأة على سكنى الدار وللآخر إيجار الحمام أو على سكنى أحدهما في الدار وزراعة آخر الأراضي، فالمهايأة بالتراضي وإن تكن جائزة إلا أنه إذا امتنع الآخر فلا يجبر عليها.


مادة (1182)
طلب القسمة


إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايأة فتقبل دعوى القسمة ولو لم يطلب القسمة أحدهما وطلب المهايأة واحد وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.


مادة (1183)
طلب المهايأة من أحد الشريكين


إذا طلب المهايأة أحد الشريكين في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة.


مادة (1184)
تقسيم الأجرة


كل ما ينتفع العامة بأجرته من العقارات المشتركة كالسفينة والطاحون والقهوة والحمام يؤجر لأربابه وتقسم أجرته بين أصحاب الحصص على قدر حصتهم، وإن امتنع أحد أصحاب الحصص عن الإيجار يجبر على المهايأة لكن إذا زادت غلتها أي أجرتها في ذوبة أحدهم فتقسم تلك الزيادة بين أصحاب الحصص.


مادة (1185)
استعمال العقار المشترك بعد المهايأة


كما يجوز لكل واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة زماناً أو مكاناً أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو القطعة التي أصابت حصته بالذات يجوز له أن يؤجر ذلك لآخر ويأخذ الأجرة لنفسه.


مادة (1186)
حصول المهايأة


بعد أن حصلت المهايأة على استيفاء المنافع بدءاً إذا آجر أصحاب الحصص في نوبتهم وكانت غلة أحدهم في نوبته أكثر فليس لبقية الشركاء مشاركته في الزيادة، أما إذا كانت على الاستغلال من أول الأمر. مثلاً إذا تهايأوا على أخذ واحد أجرة الدار المشتركة شهراً والآخر شهراً فالزيادة مشتركة. لكن إذا حصلت المهايأة على أن يأخذ الواحد غلة هذه الدار والآخر غلة الدار الأخرى وكانت غلة إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه الآخر.


مادة (1187)
عدم جواز المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة


لا تجوز المهايأة على الأعيان فلا تصح المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدارٍ من هذه الأشجار، ولآخر ثمرة مقدار منها أو على لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر.


مادة (1188)
فسخ المهايأة


وإن جاز فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي لأحد الشريكين لكن إذا آجر أحدهما في نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة الإجازة.


مادة (1189)
الفسخ بالتراضي


وإن لم يجز لواحد من أرباب الحصص أن يفسخ المهايأة الجارية بحكم الحاكم فلكلهم فسخها بالتراضي.


مادة (1190)
فسخ المهايأة من أجل بيع الحصص


إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله فسخ المهايأة، أما لو أراد فسخها ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم بلا سبب، فالحاكم لا يساعده على ذلك.


مادة (1191)
موت أحد أصحاب الحصص


بموت أحد أصحاب الحصص أو كلهم لا تبطل المهايأة.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 09:19 مساء  الزوار: 4404    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved