||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639857
عدد الزيارات اليوم : 11316
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كيفية استملاك الأشياء المباحة

مادة (1248)
أسباب التملك


أسباب التملك ثلاثة: الأول: الناقل من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة. الثاني: كون واحدٍ خلف الآخر كالإرث. الثالث: إحراز شئ مباح لا مالك له وهذا إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على شيء ما وإما حكمي وذلك بتهيئة سببه كوضع إناء لجمع ماء المطر أو نصب شبكة لأجل الصيد.
تطبيقات قضائية


مادة (1249)
ملكية الشيئ المباح


كل من يحرز شيئا مباحاً كان مالكاً له مستقلاً. مثلاً لو أخذ واحد من نهر ماءٍ بيده أو بوعاء كالعلبة فبإحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه ليس لغيره صلاحية أن ينتفع منه وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه فيكون ضامناً.


مادة (1250)
الإحراز المقرون بالقصد


كون الإحراز مقروناً بالقصد لازم فلو وضع شخص وعاء في محل بقصد أخذ ماء المطر فماء المطر المجتمع في ذلك الإناء ملكه كذلك الماء المجتمع في الحوض والصهريج المنيين لأجل جمع الماء ملك لصاحبه أما لو وضع شخص إناء في محل بغير قصد فماء المطر المجتمع فيه لا يكون ملكا له فيسوغ لشخص غيره أن يتملكه بالأخذ.


مادة (1251)
شروط الإحراز


يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه فالبئر الذي ينزُّ ما فيه من الماء لا يكون ماء محرزاً فلو أخذ شخص من الماء المجتمع في هكذا بئر ينز بدون إباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه الضمان وكذلك الماء المتتابع الورود يعني أنَّ ماء الحوض الذي بقدر ما يجري إليه الماء من طرف يخرج من طرفه الآخر بقدره غير محرز.


مادة (1252)
احراز الكلأ


يحرز الكلأ بجمعه وحصده وتجريزه.


مادة (1253)
الاحتطاب


يسوغ الاحتطاب من أشجار الجبال المباحة لكل أحد كائناً من كان وبمجرد الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكاً لها والربط ليس بشرط.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 09:55 مساء  الزوار: 760    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved