||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638493
عدد الزيارات اليوم : 9952
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشياء المباحة وغير المباحة

مادة (1234)
الماء والكلأ والنار


الماء والكلأ والنار مباحة والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء.


مادة (1235)
الماء الجاري تحت الأرض


الماء الجاري تحت الأرض ليس بملك لأحد.


مادة (1236)
الآبار


الآبار التي ليست منبوشة يسعي شخص مخصوص وعمله بل هي من القديم لانتفاع كل وارد فهي من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس.


مادة (1237)
البحر والبرك الكبيرة


البحر والبرك الكبيرة مباحة.


مادة (1238)
الأنهار العامة


ما ليس مملوكاً من الأنهار العامة التي لم تدخل في المقاسم يعني في المجاري المملوكة مباح أيضاً كالنيل والفرات والطونه والطونجه.


مادة (1239)
الأنهار المملوكة


الأنهار المملوكة يعني التي دخلت في المقاسم على الوجه المشروع هي نوعان، النوع الأول: الأنهر التي ماؤها يتفرق ويقسم بين الشركاء لكن لا يمحى جميعه في أراضي هؤلاء بل له بقية مباحة لا تجري إلى المفازات التي تباح للعامة فالأنهر من هذا القبيل لكونها عامة من وجه يقال لأحدها نهر عام أيضاً والشفعة لا تجري فيها. النوع الثاني: النهر الخاص الذي يتفرق ماؤه وينقسم مفازة فالشفعة إنما تجري في هذا النوع.


مادة (1240)
النهر


النهر إذا جاء بطين إلى أرض أحد فهو ملكه لا يسوغ لآخر أن يتعرض له.


مادة (1241)
الكلأ النابت في الأراضي


كما أن الكلأ النابت في الأراضي التي لا صاحب لها مباح كذلك الكلأ النابت في ملك شخص بلا تعاطي سببه أيضاً مباح. أما إذا تعاطى ذلك الشخص سببه كما إذا سقى أرضه أو جعل لها خندقاً أو أعدّها وهيأها بوجه ما لأجل الإنبات فالنباتات الحاصلة في تلك الأراضي تكون ماله لا يسوغ لآخر أن يأخذ منها شيئاً، فإن أخذ واستهلك يكون ضامناً.


مادة (1242)
الكلأ والحشيش


الكلأ والحشيش هو النبات الذي لا ساق له فلا يشمل الشجر. والفطر أيضاً في حكم الحشيش.


مادة (1243)
الأشجار النابتة بلا غرس


الأشجار التي تنبت بلا غرس في الجبال المباحة يعني غير المملوكة مباحة.


مادة (1244)
ملكية الأشجار النابتة بلا غرس


الأشجار النابتة بلا غرس في ملك أحد هي ملكه ليس لآخر أن يحتطب منه إلا بإذنه فإن يفعل يكن ضامناً


مادة (1245)
تطعيم الشجرة


إذا طعَّم رجل شجرة فكما أن الخلف الذي هو من قلم التطعيم يكون ملكه كذلك ثمرته أيضاً تكون له.


مادة (1246)
حاصلات البذر


من بذر لنفسه فأنواع حاصلات البذر له لا يتعرض له من طرف أحد.


مادة (1247)
الصيد مباح


الصيد مباح.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 09:56 مساء  الزوار: 7328    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved