||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638226
عدد الزيارات اليوم : 9685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
في إحياء الموات

مادة (1270)
الأراضي الموات


الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هي مرعى ولا محتطباً لقصبة أو قرية وهي بعيدة عن أقصى العمران يعني أن جهير الصوت لو صاح من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية لا يسمع منها صوته.


مادة (1271)
الأراضي القريبة من العمران


الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي مرعى ومحتصداً ومحتطباً ويقال لها الأراضي المتروكة.


مادة (1272)
إحياء الأرض الموات


إذا أحيى شخص أرضاً من الأراضي الموات بالإذن السلطاني صار مالكاً لها وإذا أذن السلطان أو وكيله لشخص بإحياء أرض على أن لا يكون متملكاً بل لمجرد الانتفاع فذلك الشخص يتصرف بتلك الأرض كما أذن له لكن لا يكون مالكاً لتلك الأرض.


مادة (1273)
ملكية الأرض


فلو أحيى شخص مقداراً من الأراضي وترك باقيها فما أحياه يكون مالكاً له وباقيه ليس له، لكن إذا بقي في وسط الأراضي التي أحياها محل خال فذلك المحل يكون له أيضاً.


مادة (1274)
طريق الشخص من الأرض التي أحياها


إذا أحيا شخص أرضاً من الأراضي الموات وبعده جاء آخرون أيضاً وأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة فيتعين طريق ذلك الشخص في الأراضي التي أحياها المحيي آخراً يعني يكون طريق الشخص منها.


مادة (1275)
البذر والغرس


كما أنّ البذر والغرس إحياء للأرض كذلك الحرث والسقي أو شق جدول لأجل السقي أيضاً إحياء .


مادة (1276)
بناء جدار في الأراضي الموات


إذا بنى شخص جداراً في أطراف أرض من الأراضي الموات أو بنى مسنّاة بقدر ما تحفظها من ماء السيل فيكون قد أحيا تلك الأرض.


مادة (1277)
الأحجار أو الشوك أو أغصان الأشجار اليابسة


وضع الأحجار أو الشوك أو أغصان الأشجار اليابسة محطة بجوانب الأراضي الأربعة أو تنقية الحشيش منها أو إحراق الشوك أو حفر البئر ليس بإحياء ولكنه تحجير.


مادة (1278)
حصد الأرض الموات


إذا حصد شخص ما في الأرض الموات من الحشيش أو الشوك ووضعه في أطرافها ووضع عليه التراب بوجه مانع لوصول ماء السيل إليها ولم يتم مسنّاتها فلا يكون أحيى تلك الأراضي ولكن يكون حجّرها.


مادة (1279)
حجر محل في الأراضي الموات


إذا حجر شخص محلاً من الأراضي الموات فيكون أحق من غيره بذلك المحل ثلاث سنين فإذا لم يحيه إلى ثلاث سنين لا يبقى له حق ويحوز أن يعطى لغيره على أن يحييه.


مادة (1280)
ملكية البئر


من حفر بئراً في الأراضي الموات بإذن السلطان فهو ملكه.

 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 10:16 مساء  الزوار: 3904    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved