||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640106
عدد الزيارات اليوم : 11565
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات

مادة (1281)
حريم البئر


حريم البئر يعني حقوقه من جهاته منك كل طرف أربعون ذراعاً.


مادة (1282)
حريم منبع الأعين


حريم منبع الأعين يعني الماء المستخرج من الأرض الجاري على وجهها لها من كل طرف خمسمائة ذراع.


مادة (1283)
حريم النهر الكبير


حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى في كل وقت من كل طرف مقدار نصف النهر فيكون مقدار حريمه مساويا عرض النهر.


مادة (1284)
حريم النهر الصغير


حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكرى يعني الجداول والفني تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الأحجار والطين عند كريها.


مادة (1285)
حريم القناة الجاري


حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف خمسمائة ذراع .


مادة (1286)
حريم الآبار ملك أصحابها


حريم الآبار ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه وإذا حفر أحد بئرا في حريم آخر يردم. وحريم الينابيع والأنهر والقنوات على هذا الوجه أيضاً.


مادة (1287)
حفر بئر بالإذن السلطاني


إذا حفر شخص بئراً بالإذن السلطاني في القرب من حريم بئر لآخر فحريم هذا البئر في سائر جهاته أيضاً أربعون ذراعاً لكن في جهة البئر الأول ليس له أن يتجاوز حريمه.


مادة (1288)
حفر بئر خارج حريم بئر


إذا حفر شخص بئراً في خارج حريم بئر فذهب ماء البئر الأولي إلى الثانية، فلا شيء عليه. كما لو فتح شخص دكاناً عند دكان أخرى وكسدت تجارة الأولى فلا تغلق الثانية.


مادة (1289)
حريم الشجرة المغروسة


حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات خمسة من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره عرس شجرة في هذه المسافة.


مادة (1290)
الساقية


ساقية لشخص جارية في عرصة آخر فطرفاها بقدر ما يمسك الماء لصاحب الساقية وإذا كان طرفاها مرتفعين فما ارتفع منها أيضاً لصاحب الساقية وإن لم يكن طرفاها مرتفعين ولم يوجد دليل على أن أحدهما ذو يد بأن كان عليهما أشجار مغروسة فالطرفان لصاحب العرصة، لكن لصاحب الساقية أن يطرح الطين إلى طرفيها وقت كريها.


مادة (1291)
حفر البئر في ملك الشخص


لا حريم لبئر حفره شخص في ملكه ولجاره أيضاً أن يحفر بئراً آخر في ملك نفسه عند ذلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله: إنه يجذب ماء بئري.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 10:21 مساء  الزوار: 2337    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved