||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640592
عدد الزيارات اليوم : 12051
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المسائل العائدة إلى أحكام الصيد

مادة (1292)
جواز الصيد


الصيد جائز سواء كان بالآلات الجارحة كالرمح والبندقية أو غيرها كالشبكة أو بالحيوان المفترسين المعلم كالكلب أو بالطائر الجارح كالصقر.


مادة (1293)
الصيد


الصيد هو الحيوان المتوحش من الإنسان.


مادة (1294)
الحيوانات الأهلية


كما أن الحيوانات الأهلية لا تصاد كذلك الحيوان البري المستأنس بالإنسان أيضاً لا يصاد. بناء على ذلك الحمام المعلوم أنه غير بري بدلالة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق إذا أمسكها أحد تكون من قبيل اللقطة فيلزمه الإعلان بها كي تعطى لصاحبها.


مادة (1295)
شرط الصيد


شرط الصيد كونه ممتنعاً عن الإنسان بقدرته على الفرار برجليه أو جناحيه فإن صار على حال لا يقدر بها على الفرار والخلاص كغزال مثلاً وقع في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية.


مادة (1296)
مسك الصيد


من اخرج صيدا من حال صيديتة فكأنه قد أمسكه.


مادة (1297)
الصيد لمن امسكه


الصيد لمن امسكه. مثلاً إذا رمى شخص صيداً ففر بجرح لا يقدر على الخلاص معه صار مالكا له، أما إذا جرحه خفيفاً بصورة يتخلص منه فلا يكون مالكاً له فبرمي آخر إياه أو بمسكه بصورة أخرى يكون مالكاً له، وكذا لو رمى شخص صيداً وبعد أن أوقعه نهض ذلك هارباً فبأخذ آخر إياه سيتملكه.


مادة (1298)
مناصفة الصيد


إذا رمى صيادان صيداً برصاصهما وأصاباه فيصير ذلك الصيد مشتركاً بينهما مناصفة.


مادة (1299)
الكلاب المعلميين للصيد


إذا أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معا صيدا فذلك الصيد بين صاحبيهما مشتركٌ وإذا امسك كل واحد منهما صيداً فما أمسكه كل واحد منهما يكون لصاحبه، وكذلك إذا أرسل اثنان كلبيهما المعلمين فأوقع أحدهما صيداً والثاني قتله فإن كان الكلب الأول أوصله إلى حالة لا يمكن التخلص معها فذلك الصيد لصاحبه وإلا فهو للثاني.


مادة (1300)
ساقية الشخص


في ساقية شخص أوجدو له سمك لا يمسك من غير صيد فلآخر أن يستملكه بالصيد.


مادة (1301)
تهيئة المحل للصيد


شخص هيأ محلاً في حافة الماء لأجل صيد السمك فجاءه سمك كثير وأخذ الماء بالقلة فإن كان ذلك السمك يمسك من غير صيد فهو لذلك الشخص وإن كان أخذ الماء بالقلة فإن كان ذلك السمك يمسك من غير صيد فهو لذلك الشخص وإن كان أخذ ذلك السمك محتاجاً إلى الصيد لكثرة الماء في ذلك المحل فلا يكون السمك لذلك الشخص. ويسوغ لآخر أن يستملكه بالصيد.


مادة (1302)
ملكية الصيد


إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه فيصير مالكاً له، لكن لا يكون مالكاً له بلا إحراز بإغلاق بابه فلو جاء آخر وأخذه ملكه.يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب فلذلك لو امسك آخر يملكه.


مادة (1303)
الشرك والشبكة


إذا وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد فيكون لذلك الشخص لكن إذا نشر أحد شبكته لأجل جفافها ووقع فيها صيد فلا يكون له كما لو وقع صيد في حفرة في أراضي شخص فإنه يجوز لآخر أن يستملكه بالأخذ، لكن إذا حفر صاحب الأراضي تلك الحفرة لأجل الصيد فإنه يصير أحق به من سائر الناس.


مادة (1304)
الحيوان الوحشي


إذا اتخذ حيوان وحشي عشاً في بستان شخص وباض فيه فلا يكون ملكاً له فإذا جاء آخر وأخذ بيضه أو أفراخه فليس لصاحب البستان أن يسترد ذلك منه. لكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن يبيض فيه أو يفرخ ذلك الحيوان الوحشي فجاء وباض وفرخ فيه، فبيضه وأفراخه له.


مادة (1305)
اتخاذ محل للنحل


شخص اتخذ في بستانه محلاً للنحل فعسلها له لأنه معدود من منافع بستانه لا يجوز لأحد أن يتعرض له لكن يلزمه إعطاء عشره لبيت المال.


مادة (1306)
النحل المجتمع في كوارة


النحل المجتمع في كوارة شخص يعد مالاً محرزاً وعسلها أيضاً مال ذلك الشخص.


مادة (1307)
طرد النحل


إذا طردت النحل من كوراة أحد إلى دار آخر وأخذه صاحب الدار فلصاحب الكوارة أن يسترده.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 10:22 مساء  الزوار: 766    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved