مادة (1457)
اقتدار الموكل
يشترط أن يكون الموكلُ مقتدراً على إيفاء الموكل به بناء عليه لا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون وأما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز يصح توكيله وإن أذنه الوليُّ كالهبة والصدقة وفي الأمور التي هي نفع محض لا يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي كقبول الهبة والصدقة وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فإن كان الصبي مأذوناً بها فله أن يوكل وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه.
تطبيقات قضائية
مادة (1458)
الوكيل
يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا، ولا تشترط أن يكون بالغا فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا وان لم يكن مأذونا، ولكن حقوق العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة إليه.
مادة (1459)
توكيل الغير
يصح أن يوكل أحد غيره في الخصوصات التي يقدر على إجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات. مثلاً لو وكل أحد غيره بالبيع والشراء والإيجار والإستئجار والرهن والإرتهان والإيداع والاستيداع والهبة والإتهاب والصلح والإبراء والإقراء والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما.
تطبيقات قضائية