||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431357
عدد الزيارات اليوم : 7512
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ركن الوكالة وتقسيمها

مادة (1451)
عناصر ركن التوكيل


ركن التوكيل الإيجاب والقبول وذلك بأن يقول الموكل: وكلتك بهذا الخصوص فإذا قال الوكيل قبلت أو قال كلاماً آخر يُشعر بالقبول فتنعقد الوكالة . كذلك لو لم يقل شيئاً وتشبث بإجراء ذلك الخصوص يصح تصرفه لأنه يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى له حكم. بناءً عليه لو قال الموكلً وكلتك بهذا الخصوص وردّ الوكيل الوكالة بقوله لا أقبل ثم باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه.


مادة (1452)
الإذن والإجازة


الإذن والإجازة توكيل.
تطبيقات قضائية


مادة (1453)
الإجازة اللاحقة


الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. مثلاً لو باع أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولا.
تطبيقات قضائية


مادة (1454)
الرسالة ليست من قبيل الوكالة


الرسالة ليست من قبيل الوكالة. مثلاً لو أراد الصبر في إقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض. كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن يشتري فرساً إذا قال له إن فلانا يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني وقال السمسار بعته إياه بكذا . اذهب وقل له وسلم هذا الفرس إليه فإذا آتى الشخص وسلم الفرس إليه وقبل لمرسلُ ذلك على المنوال المشروح فينعقد البيع بين المرسل والسمسار ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولاً وليس بوكيل وكذلك لو قال أحد للجزار أعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لحماً لخادمي فلان الذي يذهب ويأتي إلى السوق وأعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيله.


مادة (1455)
الأمر


يكون الأمر مرّة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة. مثلاً لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء وإما لو اشترى المولى المال من التاجر وأرسل خادمه ليأتي به فيكون رسول سيده ولا يكون وكيلهُ.


مادة (1456)
ركن التوكيل


يكون ركن التوكيل مرة مطلقا، يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد. ومرة يكون معلقا بشرط. مثلاً لو قال وكلتك على أن تبيع فرسي هذه إذا أتى فلان التاجر. إلى هنا وقبل الوكيل ذلك تنعقد الوكالة معلقة بمجئ التاجر وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا فلا. ومرة يكون مضافاً إلى وقت. مثلاً لو قال وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون وكيلاً بحلول الشهر المذكور وله أن يبيع الدواب في الشهر المذكور وإما قبل حلوله فليس له أن يبيع. ومرة يكون مقيداً بقيد. مثلاً لو قال وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف قرشٍ تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف قرش.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 13-12-2012 11:39 مساء  الزوار: 1247    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved