||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620183
عدد الزيارات اليوم : 6766
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الوكالة بالشراء

مادة (1468)
بيان جنس الشيء المراد شراؤه


يلزم أن يكون الموكل به معلوما بحيث يكون إيفاء الوكالة قابلاً على حكم الفقرة الأخيرة من مادة 1459 وهو أن يبين الموكل جنس الشيء الذي يريد شراءه وإن لم يكن بيان جنسه كافياً بأن كانت له أنواع متفاوتة يلزم أن يبين نوعه أو ثمنه وإن لم يبين جنس الشيء أو بين ولكن كانت له أنواع متفاوتة ولم يعين النوع أو ثمنه لا تصح الوكالة إلا أن يكون قد وكله بوكالة عامة. مثلاً لو وكل أحد غيره بقوله اشتر لي فرساً تصح الوكالة وإذا أراد أحد أن يوكل غيره على أن يشتري له قماش ثياب فيلزم أن يبين جنسه يعني قماش حرير أو قماش قطن مع بيان نوعه بقوله هندي أو شامي أو ثمنه بقوله بأن تكون طاقته بكذا دراهم وإن لم يبين جنسه وقال اشتر لي دابة أو ثياباً أو قال حريراً ولم يبين نوعه أو ثمنه فلا تصح الوكالة ولكن لو قال اشتر لي قماش ثياب أو حريرا من أي جنس ونوع كان فهو مفوض إلى رأيك. تكون الوكالة عامة وللوكيل أن يشتري من أي نوع وجنس شاء.
تطبيقات قضائية


مادة (1469)
ربط الجنس بالأصل


يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصنعة أيضاً. مثلاً بز القطن وبز الكتان مختلفا الجنس لاختلاف أصلهما. وصوف الشاة وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف المقصد لان المقصد من الجلد إعمال الجراب ومن الصوف إعمال الخصوصات المغايرة لذلك كنسج الجوخ وما أشبه ذلك. وجوخ الإفرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كل منهما معمولا من الصوف.


مادة (1470)
اختلاف الجنس


إذا خالف الوكيل في الجنس يعني لو قال الموكل اشتر من الجنس الفلاني واشترى الوكيل من غيره فلا يكون نافذا في حق الموكل وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه أزيد يعني يبقى المال الذي اشتراه الوكيل عليه ولا يكون مشترى للموكل.


مادة (1471)
نفاذ الشراء


لو قال الموكل اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة لا يكون الشراء نافذا في حق الموكل وتكون النعجة للوكيل.


مادة (1472)
تفصيل الشراء


لو قال للوكيل اشتر لي العرصة الفلانية وقد انشئ على العرصة بناء فليس للوكيل أن يشتريها ولكن لو قال اشتر لي الدار الفلانية ثم أضيف إليها حائط أو صبغت فللوكيل أن يشتريها بالوكالة على هذا الحال.
تطبيقات قضائية


مادة (1473)
الشراء


لو قال الموكل اشتر لي لبناً ولم يصرح بكونه أي لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة.
تطبيقات قضائية


مادة (1474)
الشراء حسبما هو متعارف بالسوق


لو قال الموكل اشتر أرزا فللوكيل أن يشتري من الأرز الذي يباع في السوق أي نوع كان.
تطبيقات قضائية


مادة (1475)
صحة التوكيل


لو وكل أحدا آخر على أن يشتري له دارا. يلزم أن يبين ثمنها والحي التي هي فيه. وان لم يبين فلا تصح الوكالة.
تطبيقات قضائية


مادة (1476)
بيان الثمن


لو وكل أحد آخر على أن يشتري له لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم أن يبين مقدار ثمنها وإلا فلا تصح الوكالة.


مادة (1477)
بيان مقدار الثمن


يلزم بيان مقدار ثمن الموكل به في المقدرات مثلاً لو وكل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبين مقدار كيلها أو ثمنها بقوله بكذا دراهم وإلا فلا تصح الوكالة.
تطبيقات قضائية


مادة (1478)
بيان وصف الموكل به


لا يلزم بيان وصف الموكل به بقوله بشرائه، يعني لا يلزم بيانه بقوله مثلاً أعلى أو أدنى أو أوسط ولكن يلزم أن يكون وصف الموكل به أو ثمنه موافقاً لحال الموكل. مثلاً لو وكل المكاري أحداً باشتراء دابة له فليس للوكيل أن يشتري بعشرين ألف قرش فرساً نجياً وإن اشترى لا يكون نافذاً في حق الموكل يعني لا يكون ذلك الفرس مشتري للموكل وإنما يبقى على الوكيل.


مادة (1479)
تقييد الوكالة


إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته فإن خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتري عليه. ولكن إذا خالف بصورة فائدتها أزيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى. مثلاً لو قال أحد اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل بأزيد فلا يكون شراؤه نافذاً في حق الموكل وتبقى الدار عليه وأما إذا اشتراها بأنقص فيكون قد اشتراها للموكل كذلك لو قال اشتر نسيئة واشترى الوكيل نقداً يبقى المال على الوكيل وأما لو قال الموكل اشتر نقداً واشترى الوكيل نسيئة يكون قد اشتراه للموكل.


مادة (1480)
نفاذ الشراء


إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه فإن كان تبعيض ذلك الشيء مضرا لا يكون نافذا في حق الموكل وإلا ينفذ. مثلاً لو قال اشتر لي طاقة قماش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى ذلك على الوكيل إما لو قال اشتر ستة أكيال حنطة واشترى ثلاثة فيكون قد اشتراه للموكل.


مادة (1481)
نفاذ الشراء


إذا قال الموكل اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيا للجبة فلا يكون شراؤه نافذا ويبقى الجوخ عليه.


مادة (1482)
الشراء بقيمة المثل


كما يصح للوكيل باشتراء شيء بدون بيان قيمته أن يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له أن يشتريه بغبن يسير ولكن لا يعفى الغبن اليسير أيضاً في الأشياء التي سعرها معينٌ كاللحم والخبز وأما إذا اشترى بغبن فاحشٍ فلا ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ويبقى المال على ذمته.


مادة (1483)
المقايضة


الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود وبهذه الصورة الوكيل بشراء شيء إذا بادله بشيء مقايضة فلا ينفذ في حق الموكل ويبقى على ذمة الوكيل.


مادة (1484)
الشراء لموسم معين


إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين فتصرف الوكالة لذلك الموسم. مثلاً لو وكل أحد آخر في موسم الربيع باشتراء جبة شالية يكون قد وكله لاشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف فإذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف أو في ربيع السنة الآتية لا ينفد شراؤه في حق الموكل وتبقى الجبة على الوكيل.


مادة (1485)
الشراء للوكيل


ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه حتى وإن قال عند اشترائه اشتريت هذا لنفسي لا يكون له بل يكون للموكل. إلا أن يكون قد اشتراه بثمن أزيد من الثمن الذي عينه الموكل أو بغبن فاحش وإن لم يكن الموكل قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل وأيضاً لو قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضراً يكون ذلك المال للوكيل.


مادة (1486)
سكوت الوكيل


لو قال أحد لآخر اشتر لي فرس فلان وسكت الوكيل من دون أن يقول لا أو نعم وذهب واشترى ذلك الفرس فإن قال عند اشترائه اشتريته ولم يقيد بنفسه أو موكله ثم قال اشتريته لموكلي فإن كان قد قال هذا قبل تلف الفرس أو حدوث عيبٍ يصدق وإن قال هذا بعد ذلك فلا.


مادة (1487)
التوكيل في الشراء


لو وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا فلايهما قصد الوكيل وأراد عند اشتراء ذلك الشيء يكون له.


مادة (1488)
عدم صحة البيع


لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح.


مادة (1489)
عيب المال


إذا اطلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل فله أن يرده بلا إذنه ولكن ليس له أن يرده بلا أمر الموكل وتوكيله بعد التسليم إليه.


مادة (1490)
الشراء المؤجل


إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا فهو في حق الموكل مؤجل أيضاً وليس له أن يطالب بثمنه نقداً ولكن بعد اشتراء الوكيل نقدا إذا اجل البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل نقداً.


مادة (1491)
حبس المال


إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله أن يرجع إلى الموكل يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضاً أن يحبس المال المشتري ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يتسلم الثمن وإن لم يكن قد أعطاه للبائع.


مادة (1492)
تلف المال


إذا تلف المال المشتري في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء فيتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء ولكن لو حبسه الوكيل لأجل استيفاء الثمن وتلف في ذلك الحال أو ضاع يلزم الوكيل أداء ثمنه.


مادة (1493)
قبول البيع


ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 13-12-2012 11:47 مساء  الزوار: 1507    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved