|| |
|
||||
الوكالة بالبيع
مادة (1494) للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع مال موكله بالثمن الذي رآه مناسبا قليلا كان أو كثيراً. مادة (1495) ليس للوكيل أن يبيع بأنقص مما عينه الموكل، يعني إذا كان الموكل قد عين ثمناً فليس للوكيل لأن يبيع بأنقص من ذلك وإذا باع فينعقد البيع موقوفاً على إجازة موكله ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل أن يضمنه ذلك المال. مادة (1496) إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه فلا يصح. مادة (1497) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له إلا أن يكون قد باعه بأزيد من ثمن مثله فحينئذ يصح وأيضاً إن كان الموكل قد وكله وكالة عامة بقوله: بعه لمن شئت ففي ذلك الحال يجوز بيعه بثمن مثله لهؤلاء. مادة (1498) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله نقداً أو نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له أن يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة. وأيضاً أن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة فليس له أن يبيع نسيئة. مثلاً لو قال الموكل: بع هذا المال نقدا أو بع مالي هذا واد ديني فليس للوكيل أن يبيع ذلك بالنسيئة. مادة (1499) ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر وإن لم يكن فيه ضرر فله ذلك. مادة (1500) للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهناً أو كفيلا ولا يضمن إذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل. مادة (1501) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل إذا قال الموكل بع بالكفيل أو بالرهن. مادة (1502) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري. مادة (1503) إذا قبض الموكل ثمن المبيع فيصح وان كان القبض حق الوكيل. مادة (1504) اذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله، ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن إذا لم يحصله برضائه، وأما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه. مادة (1505) الوكيل بالبيع له أن يقيل البيع بلا إذن موكله ولكن لا تنفذ هذه الإقالة حق موكله ويلزم الوكيل إعطاء الثمن للموكل. الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 04:41 مساء الزوار: 2817 التعليقات: 0
|