||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620152
عدد الزيارات اليوم : 6735
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان المسائل المتعلقة بالمأمور

مادة (1506)
أداء الدين


إذا أمر واحد غيره بأداء دينه الذي هو لأحد أو لبيت المال وأداه المأمور من ماله فيرجع بذلك على الآمر شرط الآمر رجوعه أو لم يشرط يعني إن كان شرط الآمر رجوع المأمور بتعبير كقوله: أدَّ ديني على أن أؤديه لك بعد أو أوف ديني وبعده خذه مني أو لم يشرط ذلك بأن قال: أدَّ ديني فقط.


مادة (1507)
المأمور بإيفاد الدين من ماله


المأمور بإيفاد الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أدى الدين بدراهم خالصة يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة والمأمور بإيفاء الدين بدراهم خالصة إذا أدى الدين بدراهم مغشوشة يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة أيضاً ولو باع المأمور بإيفاء الدين ماله للدائن وقاصّه بدين الآمر يأخذ من الآمر مقدار الدين وليس للآمر المديون أن يحطّ الزيادة من دينه وإن كان المأمور قد باع ماله للدائن بأزيد من ثمن مثله.


مادة (1508)
صرف المال


إذا أمر أحد آخر أن يصرف عليه أو على أهله وعياله فيأخذ مصروفه بقدر المعروف من الآمر وإن لم يكن اشترط رجوعه بقوله اصرف وبعده أنا أعطيك مصروفك كذلك لو أمره بإنشاء داره فإنشأها المأمور يأخذ ما صرفه بقدر المعروف من الآمر وإن لم يشترط رجوعه.


مادة (1509)
العطية


لو أمر أحد آخر بقوله أعط فلاناً مقدار كذا قرضاً أو صدقة أو عطية وبعده أنا أعطيك. فأعطى ذلك يرجع على الآمر وأما إن لم يشترط الرجوع بكلام كقوله أنا أعطيك أو خذه مني قعد وقال أعط فقط فليس للمأمور الرجوع. وإن كان رجوع المأمور متعارفاً ومعتاداً ككونه في عيال الآمر أو شريكه يرجع وإن لم يشترط الرجوع.


مادة (1510)
التصرف في الملك


لا يجري أمر أحد إلا في حق ملكه. مثلاً لو قال أحد لآخر خذ هذا المال وألقه في البحر فأخذه المأمور وألقاه في البحر حال كونه عالماً بأنه مال غير الآمر فلصاحب المال أن يضمن الذي ألقاه وليس على الأمر شيء ما لم يكن مجبراً.


مادة (1511)
أداء الدين


لو أمر أحد آخر بأداد أن يؤدي دينه بقوله أد ديني الذي مقداره كذا من مالك فوعده بتأديته ثم امتنع من الأداء لا يجبر على أدائه بمجرد وعده.


مادة (1512)
الإجبار على أداء الدين


إذا كان للأمر دين في ذمة المأمور أو نقد مودع عنده وأمره بأداء دينه منه فيجبر على أدائه وأما لو قال: بع مالي الفلاني وأد ديني فلا يجبر إن كان المأمور وكيلاً متبرعاً. وان كان وكيلاً بالأجرة يجبر على بيع المال وأداء دين الآمر.


مادة (1513)
تسديد الديون


إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال أعطها لدائني فلان فليس لسائر غرماء الآمر صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم حصة وليس للمأمور أن يعطي تلك الدراهم إلا للدائن الذي عينه له الآمر.


مادة (1514)
موت الآمر بإعطاء المال


لو أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم على أن يؤدي دينه وقبل أن يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله إليه لو علم موت الآمر ترجع تلك الدراهم إلى تركة الآمر ويلزم الدائن أن يراجع التركة.


مادة (1515)
وثيقة القبض


لو أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم على أن يعطيها لدائنه حال كونه قدنهاه عن تسلمها إليه ما لم تجعلها ظهرية بسندي الذي هو في يد الدائن أو تأخذ منه وثيقة تشعر بقبضها فإذا سلمها من دون أن يفعل كما أمره وأنكرها الدائن ولم يثبت قبضها وأخذها الدائن ثانياً الآمر فله أن يضمنها المأمور.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 04:45 مساء  الزوار: 701    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved