||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619196
عدد الزيارات اليوم : 5779
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حق الوكالة بالخصومة

مادة (1516)
التوكيل في الخصومة


لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر.
تطبيقات قضائية


مادة (1517)
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله


إقرار الوكيل بالخصومة على موكله إن كان في حضور الحاكم يعتبر وإلا فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة.


مادة (1518)
العزل من الوكالة


إذا وكّل أحد آخر واستثنى إقراره عليه يجوز فلا يصح إقرار الوكيل على الموكل بهذه الصورة وإذا أقر في حضور الحاكم حال كونه غير مأذون بالإقرار فينعزل من الوكالة.


مادة (1519)
الوكالة بالخصومة


الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض بناء عليه ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلا بالقبض أيضاً.


مادة (1520)
الوكالة بالقبض


الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة.
تطبيقات قضائية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 04:49 مساء  الزوار: 4066    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved