مادة (1516)
التوكيل في الخصومة
لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر.
تطبيقات قضائية
مادة (1517)
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله إن كان في حضور الحاكم يعتبر وإلا فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة.
مادة (1518)
العزل من الوكالة
إذا وكّل أحد آخر واستثنى إقراره عليه يجوز فلا يصح إقرار الوكيل على الموكل بهذه الصورة وإذا أقر في حضور الحاكم حال كونه غير مأذون بالإقرار فينعزل من الوكالة.
مادة (1519)
الوكالة بالخصومة
الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض بناء عليه ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلا بالقبض أيضاً.
مادة (1520)
الوكالة بالقبض
الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة.
تطبيقات قضائية