مادة (1545)
طبيعة المصالع عليه
إن كان المصالح عليه عيناً فهو في حكم المبيع وإن كان دينا فهو في حكم الثمن فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعاً أو ثمناً في البيع يصلح لأن يكون بدلاً في الصلح أيضاً.
مادة (1546)
شروط الشيء المصالح عليه
يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه بناء عليه لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه.
مادة (1547)
لزوم أن يكون المصالع عليه والمصالح عنه معلومين
يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كانا محتاجين إلى القبض والتسليم وإلا فلا. مثلاً لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقاً وادعى هذا من الروضة التي هي في يد ذلك حقاً وتصالحا على أن يترك كلاهما دعواهما من دون أن يعينا مدعاهما يصح. كذلك لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقاً وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح ولكن لو تصالحا على أن يعطي المدعي للمدعى عليه بدلاً وان يسلم هذا حقه إلى ذلك لا يصح.