||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635252
عدد الزيارات اليوم : 6711
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء

مادة (1561)
إبراء الغير


إذا قال أحد ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع أو ليس لي عند فلان حق أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان أو تركتها أو ما بقي لي عنده حق أو استوفيت حقي من فلان بالتمام فيكون قد أبرأه.


مادة (1562)
إسقاط الحق


إذا أبرأ أحد آخر من حق فيسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ذلك الحق.


مادة (1563)
ليس للإبراء شمول لما بعده


ليس للإبراء شمول لما بعده يعني إذا أبرا أحد آخر فتسقط حقوقه التي قبل الإبراء وله دعوى حقوقه الحادثة بعد الإبراء.


مادة (1564)
الإبراء من دعوى متعلقة بالخصوص


إذا ابرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون إبراء خاصا ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص. مثلاً إذا أبرأ أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الإبراء ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي والضياع وسائر الأمور.


مادة (1565)
الإبراء من جميع الدعاوى


إذا قال أحد أبرات فلانا من جميع الدعاوي أوليس لي عنده حق أصلاً فيكون إبراء عاما ليس له أن يدعي بحق قبل الإبراء حتى لو ادعى حقا من جهة الكفالة لا تسمع يعني كما لا تسمع دعواه على من ابرأه بقوله: أنت كنت قبل الإبراء كفيلا لفلان، كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله أنت كنت كفيلا قبل الإبراء.


مادة (1566)
استرداد الثمن


إذا باع أحد مالاً وقبض ثمنه وأبرأ المشتري من كافة الدعاوي التي تتعلق بالمبيع والمشتري كذلك أبرأ البائع من كافة الدعاوى التي تتعلق بالمبيع والمشتري كذلك أبرأ البائع من كافة الدعاوى التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع فلا يكون للإبراء تأثير ويسترد المشتري الثمن الذي كان أعطاه للبائع.


مادة (1567)
لزوم أن يكون المبرأون معلومين


يلزم أن يكون المبرأون معلومين ومعينين بناء عليه لو قال أحد أبرأت كافة مديوني أو ليس لي عند أحد حق لا يصح إبراؤه، وأما لو قال أبرأت أهالي المحلة الفلانية وكان أهل تلك المحلة معينين وعبارة عن أشخاص معدودين فيصح الإبراء.


مادة (1568)
عدم توقف الإبراء على القبول


لا يتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد بالرد لأنه إذا أبرأ أحد آخر فلا يشترط قبوله ولكن إذا رد الإبراء في ذلك المجلس بقوله لا اقبل فيكون ذلك الإبراء مردودا يعني لا يبقى له حكم لكن لو رد الإبراء بعد قبول الإبراء مردوداً، وأيضاً إذا ابرأ المحال له المحال عليه أو الدائن الكفيل ورد ذلك المحال عليه أو الكفيل فلا يكون الإبراء مردوداً.


مادة (1569)
إبراء الميت من الدين


يصح إبراء الميت من دينه.


مادة (1570)
إبراء المريض


إذا أبرأ أحد المريض الذي في مرض موته أحد ورثته من دينه فلا يكون صحيحاً ونافذاً وأما لو أبرأ من لم يكن وارثه فيعتبر من ثلث ماله.


مادة (1571)
الإبراء في مرض الموت


إذا أبرأ من تركته مستغرقة بالديون في مرض موته أحد مديونيه فلا يصح إبراؤه ولا ينفذ.

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 15-12-2012 05:50 مساء  الزوار: 1586    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved