||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641486
عدد الزيارات اليوم : 733
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بعض الاصطلاحات الفقهية

مادة (1572)
الإقرار


الإقرار: هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، يقال لذلك مقر ولهذا مقر وللحق مقر به.


مادة (1573)
المقر


يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا فلا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم ولكن الصغير المميز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي صحت مأذونيته فيها.


مادة (1574)
المقر له


لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو اقر أحد للصغير الغير مميز يصح ويلزمه إعطاء ذلك المال.


مادة (1575)
شروط الإقرار


يشترط في الإقرار رضا المقر فلا يصح الإقرار الواقع بالجبر والإكراه.


مادة (1576)
اشتراط أن لا يكون المقر محجوراً عليه


يشترط أن لا يكون المقر محجورا عليه، راجع "الفصل الثاني" والثالث والرابع من كتاب الحجر.


مادة (1577)
عدم صحة الإقرار من الصغير


يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار بناء عليه إذا اقر الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله بلغت فلا يصح إقراره ولا يعتبر.


مادة (1578)
الجهالة الفاحشة والجهالة اليسيرة في الإقرار


يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة وأما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الإقرار. مثلاً لو اقر أحد بقوله: إن هذا المال لرجل، مشيرا إلى مال المعين الذي هو في يده أو هذا المال لأحد من أهالي البلدة الفلانية ولم يكن أهالي تلك البلدة معدودين لا يصح إقراره، وأما لو قال: إن هذا المال لأحد هذين الرجلين أو لأحد من أهالي المحلة الفلانية وكان أهل المحلة قوماً محصورين فيصح إقراره وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروح وقال أن هذا المال لهذين الرجلين فلهما أن يأخذا ذلك المال من المقر إن اتفقا ويملكانه بعد الأخذ بالاشتراك وغن اختلفا فلكل منهما أن يطلب من المقر اليمين بعدم كون المال له فإن نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال كذلك مشتركاً بينهما وإن نكل عن يمين أحدهما يكون ذلك المال مستقلاً لمن نكل عن يمينه وإن حلف للاثنين يبرأ المقر من دعواهما ويبقى المال المقر به في يده.

 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 05:58 مساء  الزوار: 925    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved