||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35317816
عدد الزيارات اليوم : 9514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وجوه صحة الإقرار

مادة (1579)
صحة الإقرار بالمجهول


كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول أيضاً ولكن كون المقر به مجهولاً في العقود التي لا تكون صحيحة مع الجهالة كالبيع والإجارة مانعٌ لصحة الإقرار كما أنه إذا قال أحد لفلان عندي أمانة أو سرقت مال فلان أو غصبته فيصح إقراره ويجبر على تعيين الأمانة المجهولة أو المال المسروق أو المغصوب. وأما لو قال بعت لفلان شيئاً أو استأجرت من فلان شيئاً فلا يصح إقراره ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره لأنه أسنده إلى حال منافية للضمان.


مادة (1580)
عدم توقف الإقرار على قبول المقر له


لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يكون مردوداً برده، ولا يبقى له حكم وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي الذي لم يرده المقر له.


مادة (1581)
اختلاف المقر والمقر له في سبب المقر به


إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار. مثلاً لو ادعى أحد الفاً من جهة القرض وأقر المدعى عليه بألف من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافهما هذا مانعاً لصحة الإقرار.


مادة (1582)
طلب الصلح


طلب الصلح عن مال يكون إقراراً بذلك المال وأما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون إقراراً بذلك المال، فإذا قال أحد لآخر: لي عليك ألفٌ أعطني إياه وقال المدعى عليه صالحني عن المبلغ المذكور بسبعمائة وخمسين فيكون قد أقر بالألف المطلوب ولكن لو كان طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة كما إذا قتل صالحني عن دعوى هذا الألف بكذا فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور.


مادة (1583)
طلب شراء المال


إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو إستئجاره أو استعارته أو قال هبني إياه أو أودعني إياه أو قال الآخر خذه وديعة وقبل ذلك فيكون قد أقر بعدم كون المال له.


مادة (1584)
الإقرار المعلق بالشرط باطلٌ


الإقرار المعلق بالشرط باطلٌ ولكن إذا علق بزمان صالح لحلول الأجل في عرف الناس فيحمل على إقرار بالدين المؤجل. مثلاً لو قال أحد لآخر إذا وصلت المحل الفلاني أو قضيت مصلحتي الفلانية فإني مديون لك بكذا يكون إقراره هذا باطلا ولا يلزمه تأدية المبلغ المذكور ولكن إذا قال إذا أتى ابتداء الشهر الفلاني أو يوم قاسم فإني مديون لك بكذا فيحمل على الإقرار بالدين المؤجل ويلزمه تأدية المبلغ عند حلول ذلك الوقت.


مادة (1585)
الإقرار بالمشاع صحيح


الإقرار بالمشاع صحيح فعليه فإذا اقر أحد لآخر بحصة شائعة من ملك العقار الذي في يده كالنصف أو الثلث وصدقه المقر له ثم توفي المقر قبل الإفراز والتسليم فلا يكون شيوع المقر مانعا لصحة هذا الإقرار.


مادة (1586)
إقرار الأخرس


إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر ولكن إقرار الناطق بإشارته لا يعتبر، مثلاً لو قال أحد للناطق: هل لفلان عليك كذا دراهم حق فلا يكون قد اقر بذلك الحق إذا خفض رأسه.

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 15-12-2012 06:02 مساء  الزوار: 1399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved