||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35296297
عدد الزيارات اليوم : 6173
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حق مرور الزمان

مادة (1660)
عدم سماع دعوى الدين والوديعة


لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار والميراث وما لايعود من الدعاوي إلى العامة ولا إلى أصل الوقف في العقارات الموقوفة، كدعوى المقاطعة أو التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد أن تركت خمس عشرة سنة.
تطبيقات قضائية


مادة (1661)
سماع دعوى المتولي والمرتزقة


تسمع دعوى المتولي والمرتزقة التي هي في حق أصل الوقف إلى ست وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة. مثلاً إذا تصرف أحد في ملك ستاً وثلاثين سنة ثم ادعى متولي وقف أنه من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه.


مادة (1662)
مدد سماع الدعاوى


إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة، وان كانت في عقار الوقف فللمتولي أن يدعيها إلى ست وثلاثين سنة، ولا تسمع دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب التي هي في الأراضي الأميرية بعد أن تركت عشر سنين، كما لا تسمع دعوى الأراضي الأميرية بعد مرور عشر سنين.


مادة (1663)
مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى


والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى ليس هو إلا مرور الزمان الواقع بلا عذر، وأما الزمان الذي مرَّ بعذر شرعي ككون المدعي صغيراً أو مجنوناً أو معتوها سواء كان له وصي أو لم يكن أو كونه في ديار بعيدة مدة سفر أو كون خصمه من المتغلبة فلا يعتبر، مثلاً لا يعتبر الزمان الذي مر حال صغر المدعي وإنما يعتبر من تاريخ وصوله إلى حد البلوغ. كذلك إذا كان لرجل مع احد المتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمان تغلب خصمه ووجد مرور الزمان لا يكون مانعاً لاستماع الدعوى، وإنما يعتبر مرور الزمان من تاريخ زوال التغلب.
تطبيقات قضائية


مادة (1664)
مدة السفر


مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مسافة ثماني عشرة ساعة بالسير المعتدل.


مادة (1665)
مرور الزمان


ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر إجتمعا في بلدة ولو مرَّة ولم يدع أحدهما على الآخر شيئا، وكانت محاكمتهما ممكنة فبعد ما وجد مرور الزمان بهذا الوجه لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر بتاريخ أقدم من مدة المرور.


مادة (1666)
الإدعاء في حضور الحاكم


إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور الحاكم في كل برهة مرَّة ولم تفصل دعواه ومر على هذا الوجه خمس عشرة سنة فلا يكون هذا المرور مانعاً لاستماع الدعوى. وأما ما لم يكن في حضور الحاكم من الإدعاء والمطالبة فلا يدفع مرور الزمان. بناء عليه إذا ادعى أحد خصوصاً في غير مجلس الحاكم وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور الزمان فلا تسمع دعواه.
تطبيقات قضائية


مادة (1667)
احتساب بدء مرور الزمن


يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء للمدعي بالمدعى به فمرور الزمن في دعوى دين مؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل . مثلاً لو ادعى أحد على آخر بقوله لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك إياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلا لثلاث سنوات تسمع دعواه لأنه يكون قد مرَّ اثنتا عشرة سنة اعتباراً من حلول الأجل. كذلك لا يعتبر مرور الزمان في دعوى البطن الأول لأنه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الأول موجوداً. وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمان في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق أو تاريخ موت أحد الزوجين لان المهر المؤجل لا يكون معجلاً إلا بالطلاق أو الوفاة.
تطبيقات قضائية


مادة (1668)
مرور الزمن في دعوى الطلب


لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من تاريخ زوال الإفلاس. مثلاً لو ادعى أحد ممن تمادى إفلاسه خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بأنه قبل خمس عشرة سنة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذا دراهم طلب ولما كنت مفلساً من ذلك التاريخ إلى الآن لم يمكني الإدعاء ولاقتدارك الآن على أداء الدين ادعى عليك به، تسمع دعواه.


مادة (1669)
ترك الدعوى


إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر ووجد مرور الزمان على ما ذكر آنفاً فكلما لا تسمع تلك الدعوى في حياته كذلك لا تسمع من ورثته بعد مماته أيضاً.
تطبيقات قضائية


مادة (1670)
ترك المورث الدعوى


إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضاً مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع.


مادة (1671)
البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث


البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث. مثلاً إذا أحد متصرفاً في عرصة متصلة بدار خمس عشرة سنة مع سكوت صاحب الدار ثم عندما بيعت الدار ادعى المشتري بأن هذه العرصة طريق خاص للدار التي اشتريتها فلا تسمع دعواه. كذلك لو سكت البائع مدة والمشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حدَّ مرور الزمن لا تسمع دعوى المشتري.


مادة (1672)
مرور الزمن في حق بعض الورثة


لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال الميت الذي هو عند الغير ولم يوجد في حق باقي الورثة لعذر كالصغر وادعى به وأثبته يحكم بحصته في المدعى به؛ ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة.


مادة (1673)
اقرار وانكار المالك


ليس لمن كان مقرا بكونه مستأجرا أن يملكه لمرور زمن أزيد من خمس عشرة سنة، وأما إذا كان منكرا وادعى المالك بأنه ملكي وكنت آجرتك إياه قبل بسنين وما زلت أقبض أجرته فتسمع دعواه إن كان إيجاره معروفاً بين الناس وإلا فلا.


مادة (1674)
عدم سقوط الحق بتقادم الزمن


لا يسقط الحق بتقادم الزمان. بناء عليه إذا اقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور الحاكم بأنه للمدعي عنده حق في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه المدعي، فلا يعتبر مرور الزمان ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه، وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور الحاكم وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر فكما لا تسمع دعواه الأصلية لا تسمع دعوى الإقرار، ولكن الإقرار الذي ادُّعى إن كان قد ربط بسند حاولخط المدعى عليه المعروف أو ختمه مقدماً ولم يوجد مرور الزمان من تاريخ السند إلى مدة الدعوى تسمع دعوى الإقرار على هذه الصورة.
تطبيقات قضائية


مادة (1675)
دعاوى المحال


لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها للعموم، كالطريق العام والنهر والمرعى. مثلاً لو ضبط أحد المدعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 07:30 مساء  الزوار: 3840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved