مادة (1676)
البينة
البينة: هي الحجة القوية.
مادة (1677)
التواتر
التواتر: هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.
مادة (1678)
الملك المطلق
الملك المطلق: هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء. والملك الذي تقيد بمثل هذه الأسباب يقال له الملك بسبب.
مادة (1679)
ذو اليد
ذو اليد: هو الذي وضع يده على عين بالفعل أو الذي ثبت تصرفه تصرف الملاك.
مادة (1680)
الخارج
الخارج: هو البرئ عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح.
مادة (1681)
التحليف
التحليف: هو تكليف اليمين على أحد الخصمين.
مادة (1682)
التحالف
التحالف: هو تحليف الخصمين كليهما.
مادة (1683)
تحكيم الحال
تحكيم الحال: يعني جعل الحال الحاضر حكماً هو من قبيل الاستصحاب. والاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه وهو بمعنى إبقاء ما كان على ما كان.