||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358050
عدد الزيارات اليوم : 4590
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مقدمة

مادة (1676)
البينة


البينة: هي الحجة القوية.


مادة (1677)
التواتر


التواتر: هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.


مادة (1678)
الملك المطلق


الملك المطلق: هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء. والملك الذي تقيد بمثل هذه الأسباب يقال له الملك بسبب.


مادة (1679)
ذو اليد


ذو اليد: هو الذي وضع يده على عين بالفعل أو الذي ثبت تصرفه تصرف الملاك.


مادة (1680)
الخارج


الخارج: هو البرئ عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح.


مادة (1681)
التحليف


التحليف: هو تكليف اليمين على أحد الخصمين.


مادة (1682)
التحالف


التحالف: هو تحليف الخصمين كليهما.


مادة (1683)
تحكيم الحال


تحكيم الحال: يعني جعل الحال الحاضر حكماً هو من قبيل الاستصحاب. والاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه وهو بمعنى إبقاء ما كان على ما كان.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 07:39 مساء  الزوار: 920    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved