||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512569
عدد الزيارات اليوم : 14603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان تعريف ونصابها

مادة (1684)
الشهادة


الشهادة: هي الأخبار بلفظ الشهادة يعني بقول اشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور الحاكم ومواجهة الخصمين ويقال للمخبر: شاهد، وللمخبر له: مشهود له، وللمخبر عليه: مشهود عليه، وللحق: مشهود به.


مادة (1685)
نصاب الشهادة


نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل وامرأتان لكن تقبل شهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المحال التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها.


مادة (1686)
شهادة الأخرس والأعمى


لا تقبل شهادة الأخرس والأعمى. 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 07:45 مساء  الزوار: 738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved