||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35513445
عدد الزيارات اليوم : 15479
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كيفية أداء الشهادة

مادة (1687)
الشهادة التي تقع خارج مجلس المحاكمة


لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة.


مادة (1688)
الشهود


يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وان يشهدوا على ذلك الوجه، ولا يجوز أن يشهد بالسماع، يعني أن يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس. ولكن إذا شهد بكون محل وقفاً أو بوفاة أحد بقوله: سمعت من الثقة يعني لو قال أشهد بهذا لأني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته، وتجوز شهادة الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت بالسماع من دون أن يفسر وجه شهادته. يعني بدون أن يتكلم بلفظ السماع. مثلاً لو قال إن فلاناً كان في التاريخ الفلاني والياً أو حاكما في هذه البلدة، وإن فلاناً مات في وقت كذا وإن فلاناً ابن فلان أعرفه هكذا، فشهد بصورة وإن فلاناً مات في وقت كذا وإن فلاناً ابن فلان أعرفه هكذا، فشهد بصورة قطعية من دون أن يقول سمعت تقبل شهادته، وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات ولم تكن سنه مساعدة لمعاينة ما شهد به. وأيضاً إذا لم يقل سمعت من الناس بل شهد قائلاً بأنا لم نعاين هذا الخصوص لكنه مشتهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا فتقبل شهادته.


مادة (1689)
أداء شهادة الشاهد


إذا لم يقل الشاهد اشهد بل قال اعرف الخصوص الفلاني هكذا، أو أخبر بذا ولم يقل أشهد فلا يكون قد أدى الشهادة ولكن على قوله هذا لو سأله الحاكم بقوله أتشهد هكذا وأجاب بقوله نعم هكذا أشهد يكون قد أداها، ولا يشترط لفظ الشهادة في الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال كإخبار أهل الخبرة لأنها ليست بشهادة شرعية وإنما هي من قبيل الأخبار المجرد.


مادة (1690)
إشارة الشاهد عند الشهادة


تكفي إشارة الشاهد عند الشهادة إلى كل من المشهود له والمشهود عليه والمشهود به إذا كانوا حاضرين ولا يلزمه ذكر اسم أب المشهود له والمشهود عليه ولا جدهما. وأما في الشهادة المتعلقة بالموكل الغائب أو الميت فيلزم الشاهد ذكر أبيهما وجدهما، ولكن إذا كان كل منهما مشهور أو معروفاً فيكفي ذكر الشاهد اسمه وشهرته لأن المقصد الأصلي تعريفه بوجه يميزه عن غيره.


مادة (1691)
الشهادة في العقار


يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده ولكن إذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وتعهد بإراءته وتعيينه في محله فيذهب إلى محله لاراءته.


مادة (1692)
صحة شهادة الشهود


إذا ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود بأن العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكه فتصح شهادتهم.


مادة (1693)
صحة شهادة الشهود بصحة الإدعاء


إذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة فلان كذا دراهم وشهدت الشهود بأن للميت في ذمة المدعى عليه المقدار الذي ادعي فيكفي ولا يحتاج إلى التصريح بأنها صارت موروثة للورثة، وإذا ادعى عيناً يعني لو ادعى بأن في يد فلان عينا من مال المورث فالحكم هو بهذا الوجه أيضاً.


مادة (1694)
صحة شهادة الشهود


إذا ادعى أحد من التركة كذا ديناً وشهدت الشهود بأن للمدعي في ذمة الميت مقدار ما ادعى من الدين فيكفي، ولا حاجة إلى التصريح بكونه باقياً في ذمته إلى مماته، وإذا ادعى بعين يعني لو ادعى بأنه كان له في يد الميت عين فالحال على هذا المنوال.


مادة (1695)
رد شهادة الشهود


إذا ادعى أحد على آخر دينا فإن شهدت الشهود بان المدعى به دين في ذمة المدعى عليه للمدعي يكفي، ولكن إذا سئل الخصم عن بقاء الدين إلى وقت الادعاء وقالت الشهود لا ندري فترد شهادتهم.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 07:50 مساء  الزوار: 2545    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved