||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35505012
عدد الزيارات اليوم : 7046
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شروط الشهادة الأساسية

مادة (1696)
سبق الدعوى في الشهادة


يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس.


مادة (1697)
عدم قبول البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس


لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس، مثلاً إذا أقيمت البينة على موت أحد وحياته مشاهدة، أو على خراب دار وعمارها مشاهد فلا تقبل ولا تعتبر.
تطبيقات قضائية


مادة (1698)
عدم قبول البينة التي اقيمت على خلاف المتواتر


لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر.


مادة (1699)
مشروعية البينة لإظهار الحق


إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق. بناء عليه لا تقبل الشهادة بالنفي الصرف كقولك فلان ما فعل هذا الأمر. والشيء الفلاني ليس لفلان وفلان ليس بمديون لفلان. ولكن بينة النفي المتواتر مقبولة. مثلاً لو ادعى أحد بأني أقرضت فلاناً في الوقت الفلاني من المحل الفلاني كذا مقدار من الدراهم وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في محل آخر، تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعى.


مادة (1700)
يشترط أن لا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم


يشترط أن لا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم، يعني أن لا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة، بناء عليه لا تقبل شهادة الأصل للفرع، والفرع للأصل، يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات لأولادهم وأحفادهم، ولا شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد والأمهات والجدات. وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر. وأما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر. وكذلك لا تقبل شهادة من يتعيش بنفقة شخ له، ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره، وأما الذين هم خدام لشخص فتقبل شهادة كل منهم للآخر، وكذلك لا تقبل شهادة أحد الشركاء للآخر في مال الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال بأن الأصيل أدى المكفول به، ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصات.
تطبيقات قضائية


مادة (1701)
شهادة الصديق لصديقة مقبولة


شهادة الصديق لصديقة مقبولة. ولكن إذا وصلت صداقتهما إلى مرتبة يتصرف أحدهما في مال الآخر فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر.


مادة (1702)
العداوة الدنيوية


يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف.


مادة (1703)
عدم صحة شهادة الوصي لليتيم والوكيل


ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعياً. بناء عليه لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل.
تطبيقات قضائية


مادة (1704)
عدم قبول شخص على فعله


لا تبقل شهادة شخص على فعله. بناء عليه لا تعتبر شهادة الوكلاء والدلالين على أفعالهم بقولهم كنا بعنا هذا المال. كذلك لا تصح شهادة حاكم منفصل عن بلدة على الحكم الصادر منه قبل العزل. وأما إذا شهد بعد العزل على إقرار من أقر في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته.


مادة (1705)
اشتراط أن يكون الشاهد عدلاً


يشترط أن يكون الشاهد عدلاً. والعدل من تكون حسناته غالبة على سيئاته، بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد حالاً وحركة تخل بالناموس والمروءة كالرقاص والمسخرة، ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 07:54 مساء  الزوار: 3602    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved