||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35506156
عدد الزيارات اليوم : 8190
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اختلاف الشهود

مادة (1712)
اختلاف الشهود في المشهود


إذا اختلفت الشهود في المشهود به فلا تقبل شهادتهم. مثلاً لو شهد أحد الشاهدين بألف قرش ذهباً والآخر بألف فضة لا تقبل شهادتهما.


مادة (1713)
اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالمشهود به


إذا أوجب اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالمشهود به الاختلاف في المشهود به فلا تقبل شهادتهم وإلا تقبل، بناء عليه إذا شهد أحد الشهود بالفعل في زمان معين أو مكان معين وشهد الآخر بالفعل في زمان آخر أو مكان آخر في الخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وإيفاء الدين فلا تقبل شهادتهما لان اختلافهما هذا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به، وأما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي هي من قبيل القول كالبيع والشراء والإجارة والكفالة والحوالة والهبة والرهن والدين والقرض والإبراء والوصية فلا يكون مانعا لقبول شهادتهم لأنه لا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به. مثلاً إذا ادعى أحد بأنه أداه في حانوته لا تقبل شهادتهما، وأما إذا ادعى أحد المال الذي في يد الآخر بقوله كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمني إياه، وشهد أحد الشهود بأنه باعه إياه في الدار الفلانية وشهد الآخر بأنه باعه إياه في الحانوت الفلاني فتقبل شهادتهما لأن الفعل لا يكرر ولا يعاد. ولكن القول يمكن أن يكرر ويعاد. لا سيما تكون صورة الأخبار كصورة الإنشاء كبعت واشتريت.


مادة (1714)
اختلاف الشهود في لون المال المغصوب


إذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا أو أنثى فلا تقبل شهادتهم. مثلاً إذا شهد أحد الشهود في حق الدابة المغصوبة بكونها صفراء شهباء وشهد الآخر بكونها سوداء أو حمراء أو شهد أحدهما بكونها ذكرا وشهد الآخر بكونها أنثى فلا تقبل شهادتهما.


مادة (1715)
اخلاف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد


إذا اختلفت الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد فلا تقبل شهادتهم. مثلاً إذا شهد أحدهما بان المال بيع بخمسمائة والآخر شهد بأنه بيع بثلاثمائة فلا تقبل شهادتهما.

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 15-12-2012 07:59 مساء  الزوار: 2932    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved