||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35499902
عدد الزيارات اليوم : 1936
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
موافقة الشهادة للدعوى

مادة (1706)
قبول الشهادة


تقبل الشهادة أن وافقت الدعوى وإلا فلا، ولكن لا اعتبار باللفظ وتكفي الموافقة معنى. مثلاً إذا كان المدعي به وديعة وشهدت الشهود على إقرار المدعي عليه بالإيداع أو كان غصبا وشهدت الشهود على إقرار المدعى عليه بالغصب تقبل شهادتهم. كذلك إذا ادعى المديون بأنه أدى الدين وشهدت الشهود على أن الدائن أبرا المديون فتقبل شهادتهم.


مادة (1707)
موافقة الشهادة للدعوى


موافقة الشهادة للدعوى إما بصورة مطابقتها لها بالتمام أو بكون المشهود به اقل من المدعي به مثلاً إذا ادعى المدعي بأن هذا المال ملكي منذ سنتين فكما تصح شهادتهم إذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنتين كذلك تصح شهادتهم إذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنة، كذلك إذا ادعى المدعي بألف وشهدت الشهود بخمسائة فتقبل شهادتهم في حق الخمسمائة فقط.


مادة (1708)
الاختلاف بين الشهادة والدعوى


إذا كان المدعي به اقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل إلا إذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلا للتوفيق أصلا ويوفق المدعي أيضاً بينهما فحينئذ تقبل، مثلاً إذا ادعى المدعي بأن هذا المال ملكي منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل شهادتهم. كذلك إذا ادعى المدعى بخمسمائة وشهدت الشهود بألف لا تقبل شهادتهم ولكن إذا وفق بين الدعوى والشهادة بقوله كان لي عليه ألف ولكن أدى منها خمسمائة وبقيت عليه خمسمائة وليس للشهود علم بذلك فتقبل شهادة الشهود.


مادة (1709)
ادعاء المدعي الملك المطلق


إذا ادعى المدعي الملك المطلق بقوله هذا البستان ملكي مثلاً وشهدت الشهود بالملك المقيد بقولهم إن المدعي اشترى هذا البستان من فلان فتقبل شهادتهم وهو أنه إذا شهدت الشهود بالملك المقيد على ذلك الوجه سأل الحاكم المدعي بقوله أبهذا السبب تدعي الملك أم بسبب آخر فإن قال المدعي نعم أنا ادعي الملك بهذا السبب قبل الحاكم شهادة الشهود، وإن قال ادعيت بسبب آخر أولا أدعيه بهذا السبب رد الحاكم شهادة أولئك الشهود.


مادة (1710)
ادعاء الملك المقيد في بستان


إذا ادعى المدعي في بستان ملكاً مقيداً مثلاً ينظر إلى قوله، فإن قال اشتريته ولم يذكر بائعه أو قال اشتريته من أحد مبهماً وشهدت الشهود على الملك المطلق بقولهم هذا البستان ملكه فتقبل شهادتهم لكون الدعوى في حكم دعوى الملك المطلق. ولكن إذا صرح البائع بقوله اشتريته من فلان وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم لأنه إذا أثبت الملك المطلق فيثبت وقوعه عن أصل ويلزم أن يكون المدعي مالكاً لزوائده كلزوم كون المدعي مالكاً لثمر البستان الذي حصل قبل مثلاً. ولكن إذا ثبت الملك المقيد فلا يثبت إلا اعتباراً من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء، وبهذه الجهة يكون الملك المطلق بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر. وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالأكثر فلا تقبل شهادتهم.


مادة (1711)
عدم قبول الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى


لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى في سبب الدين. مثلاً إذا ادعى المدعي الفاً على أنه ثمن المبيع وشهدت الشهود على المدعى عليه بكونه مديوناً بألف من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم. كذلك إذا ادعى المدعي بأن هذا الملك لي موروث من والدي وشهدت الشهود بأنه موروث له من أمه فلا تقبل شهادتهم.

 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 08:01 مساء  الزوار: 1659    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved