||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511223
عدد الزيارات اليوم : 13257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تزكية الشهود

مادة (1716)
عدالة الشهود


إذا شهد الشهود سأل الحاكم المشهود عليه بقوله: ما تقول في شهادة هذين أهما صادقان أم لا ؟ فإن قال المشهود عليه هما عدلان أو صادقان في شهادتهما هذه يكون قد أقر بالمدعى به ويحكم بإقراره، وإن قال هما شاهدا زور أو هما عدلان ولكن أخطآ في هذه الشهادة أو نسيا الواقعة أو قال هما عدلان وأنكر المدعى به لا يحكم الحاكم ويحق عدالة الشهود وعدمها بالتزكية سراً وعلناً.


مادة (1717)
تزكى الشهود سراً وعلناً من الجانب الذي ينسبون إليه


تزكى الشهود سراً وعلناً من الجانب الذي ينسبون إليه، يعني إن كانوا من طلبة العلوم يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن أهاليها المعتمدة، وإن كانوا من العسكرية فمن ضابط الطابور وكاتبه، وإن كانوا من الكتبة فمن ضابط قلمهم، وإن كانوا من الكتبة فمن ضابط قلمهم، وإن كانوا من التجار فمن معتبري التجار وإن كانوا من الأصناف فمن كتخدائهم ورؤساء لجنتهم وإن كانوا من سائر الصنوف فمن معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم.


مادة (1718)
التزكية في السر


التزكية في السر تجري بورقة يعبر عنها بالمستورة في إصطلاح الفقهاء، وهو أن يكتب الحاكم في تلك الورقة اسم المدعى والمدعى عليه والمدعي به وأسماء الشهود وشهرتهم وصنعتهم وأشكالهم ومحالهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وأن يحرر أسماءهم وشهرتهم فقط إن كانوا مشهورين. والحاصل أن يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في ظرف والختم عليه يرسلها إلى الذين انتخبوا مزكين ثم عند ورودها يفتحها المزكون ويقرأونها فإن كانت الشهود المحررة أسماؤهم فيها عدولا كتبوا تحت اسم كل منهم عدل ومقبول الشهادة. وان لم يكونوا عدولاً كتبوا ليسوا بعدول وأمضوا بدون أن يوقفوا على مضمونها أحداً وختموا فوق الظرف وأعادوها إلى الحاكم.


مادة (1719)
عدم قبول الشهادة من قبل الحاكم


إذا أعيدت المستورة مختومة إلى الحاكم ولم يكتب فيها من قبل المزكين في حق الشهود بأنهم عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا فيها كلاما يفيد الجرح صراحة أو دلالة بان كتبوا فيها ليسوا بعدول. أو لم نعلم بحالهم. أو مجهولو الاحوال. أو الله اعلم. أو لم يكتبوا فيها شيئا فحينئذ لا يقبل الحاكم شهادتهم. وفي هذه الصورة لا يقال للمدعي من طرف الحاكم قد جرح شهودك بل يقال هات الشهود الأخر إن كان لك شهود، وإن كان كتب فيها عدول ومقبولو الشهادة يبادر الحاكم بالمرتبة الثانية إلى التزكية علنا.


مادة (1720)
التزكية علناً


التزكية علناً تجري على الوجه الآتي: وهو أن يجلب المزكون إلى حضور القاضي حال حضور المترافعين وتزكي الشهود أو يرسل الشهود والمترافعان مع نائب التزكية إلى محل المزكين وتزكي الشهود علنا.


مادة (1721)
المزكي في التزكية


ينبغي أن يكون المزكي في التزكية سراً اثنين رعاية للاحتياط وإن كان كافياً فيها مزكٍ واحد.


مادة (1722)
التزكية العلنية من قبيل الشهادة


التزكية العلنية من قبيل الشهادة ويعتبر فيها شروط الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة.


مادة (1723)
تزكية الشهود من قبل الحاكم


لا يشتغل الحاكم بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوص عنده. إذا شهدوا بخصوص آخر في حضور ذلك الحاكم إن لم يمض عليها ستة أشهر، وإن كان مضى عليها ستة أشهر زكاهم الحاكم مرة أخرى.


مادة (1724)
طعن المشهود عليه للتزكية


إذا طعن المشهود عليه التزكية أو بعدها في الشهود بإسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم أو جر مغنم طلب منه الحاكم البينة على ذلك فإذا أثبت المشهود عليه هذا بالبينة رد الحاكم شهادة أولئك الشهود، وإن لم يثبت زكاهم الحاكم إن لم يزكهم وحكم بموجب شهادتهم إن كان قد زكاهم.


مادة (1725)
عدول بعض المزكين الشهود


إذا عدّل بعض المزكين الشهود وجرحهم بعضهم يرجح طرف الجرح فلا يحكم الحاكم بشهادة أولئك الشهود.


مادة (1726)
موت الشهود


إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم.


مادة (1727)
إلحاح المشهود عليه على الحاكم لتحليف الشهود


إذا ألح المشهود عليه على الحاكم بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللحاكم أن يحلف الشهود وله أن يقول لهم إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا.

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 15-12-2012 08:03 مساء  الزوار: 35612    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved