||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35510362
عدد الزيارات اليوم : 12396
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رجوع الشُّهود عن الشهادة

مادة (1728)
الرجوع عن الشهادة


إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم في حضور الحاكم فتكون شهادتهم في حكم العدم كأن لم تكن ويعزّرون.


مادة (1729)
رجوع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور الحاكم


إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور الحاكم فلا ينقض حكم الحاكم ويضمنُ الشهود المحكوم به.


مادة (1730)
آثار الرجوع عن الشهادة


إذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور آنفاً فإن كان باقيهم بالغاً نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على ممن رجع ولكن يعزر. وإن لم يكن الباقي بالغاً نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلاً نصف المحكوم به إن كان واحداً. وان كانوا أزيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك.


مادة (1731)
اشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور الحاكم


يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور الحاكم. ولا اعتبار لرجوعهم إذا كان في محل آخر بناء على ذلك إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود عن شهادتهم في محل آخر فلا تسمع دعواه وإذا شهدوا في حضور حاكم ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور حاكم آخر فيعتبر رجوعهم.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 15-12-2012 08:04 مساء  الزوار: 8194    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved