مادة (1728)
الرجوع عن الشهادة
إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم في حضور الحاكم فتكون شهادتهم في حكم العدم كأن لم تكن ويعزّرون.
مادة (1729)
رجوع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور الحاكم
إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور الحاكم فلا ينقض حكم الحاكم ويضمنُ الشهود المحكوم به.
مادة (1730)
آثار الرجوع عن الشهادة
إذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور آنفاً فإن كان باقيهم بالغاً نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على ممن رجع ولكن يعزر. وإن لم يكن الباقي بالغاً نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلاً نصف المحكوم به إن كان واحداً. وان كانوا أزيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك.
مادة (1731)
اشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور الحاكم
يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور الحاكم. ولا اعتبار لرجوعهم إذا كان في محل آخر بناء على ذلك إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود عن شهادتهم في محل آخر فلا تسمع دعواه وإذا شهدوا في حضور حاكم ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور حاكم آخر فيعتبر رجوعهم.