مادة (1732)
لا اعتبار لكثرة الشهود
لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود أحد الطرفين لكثرتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر. إلا أن تكون كثرتهم قد بلغت درجة التواتر.
مادة (1733)
التواتر يفيد علم اليقين
التواتر يفيد علم اليقين. بناء عليه لا تقام البينة بخلاف التواتر كما ذكر آنفاً.
مادة (1734)
عدم اشتراط لفظ الشهادة في التواتر
كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر. كذلك لا تتحرى العدالة. بناء عليه لا حاجة إلى تزكية المخبرين.
مادة (1735)
ليس في التواتر عدد معين للمخبرين
ليس في التواتر عدد معين للمخبرين. ولكن يلزم أن يكونوا جماً غفيراً لا يجوز العقل إتفاقهم على الكذب.